أبوظبي: الخليج أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، كفل حق التساوي بين الجنسين ولم يميز بين المؤمن عليه والمؤمن عليها في الامتيازات والمنافع التأمينية الواردة في قانون المعاشات، نافية أن يكون القانون يميز بين الرجل والمرأة عند توزيع المعاش على المستحقين من ورثتهم، مشيرة إلى أن القانون يتوسع أحياناً ليعطي المرأة مميزات أكثر في المسائل التي تتعلق بطبيعة أدوارها الرائدة في خدمة أسرتها ومجتمعها، وأوضحت أن القانون منح المرأة حق شراء 10 سنوات اعتبارية لزيادة المعاش التقاعدي، والرجل خمس سنوات. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي دافزا بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحضرها من دافزا يوسف بهزاد، مساعد المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية والاستراتيجية ومسؤولون وموظفون من مختلف الإدارات، وقدمها من هيئة المعاشات خليفة الفلاسي، مدير مركز عمليات دبي، ومحمد صقر الحمادي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، وركزت محاورها على التعريف بالهيئة وحقوق والتزامات المشتركين التي أقرها قانون المعاشات، وأجاب المحاضرون عن كافة الاستفسارات والأسئلة التي وجهها موظفي دافزا. وقال يوسف بهزاد: نتطلع في دافزا لأن نكون المزود الأول والرائد لخدمات الأعمال المتكاملة والحلول المبتكرة الموجهة لاستقطاب رواد الأعمال والاستثمار في العالم، ملتزمين بشعار الارتقاء بالمعايير كأحد أهم الركائز المعتمدة في بيئة أعمالنا، فضلاً عن تبني رؤية ورسالة واضحة تمكننا من القيام بأعمالنا بالطريقة المثلى، لافتاً إلى أن تحقيق ذلك يبدأ من الاهتمام بخلق بيئة عمل مثالية ومحفزة نرتقي من خلالها بمستوى الوعي العالي لدى موظفينا حول كافة الشؤون المتعلقة بمسار حياتهم المهنية والاجتماعية، بما يحقق لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي في بيئة العمل. مؤكداً أن سعادة الموظّفين هي أولوية قصوى بالنسبة لنا. وأضاف بهزاد: نشكر جهود هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية على تقديمهم شرحاً كاملاً حول قانون المعاشات والتوعية التأمينية لأصحاب العمل والمؤمن عليهم، والتي أتاحت فرصة التواصل الفعال والمثمر في الإجابة على أسئلة واستفسارات الموظفين، ونسعى دائما في دافزا إلى تقديم الأفضل لموظفينا ومساندتهم ليكونوا قادة بارزين في مجال عملهم، بهدف مساعدة دافزا في تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها العامة. وتفصيلاً أكد خليفة الفلاسي، مدير مركز عمليات دبي أن قانون المعاشات يساوي في توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين من الورثة سواء كان المتوفى مؤمناً عليه أو مؤمناً عليها، مشيراً إلى أن المعاش التقاعدي للمؤمن عليها يمنح للمستحقين مثلها في ذلك مثل المؤمن عليه. وأوضح أنه عند وفاة الزوج، تأخذ الأرملة حصتها كاملة في معاش زوجها حتى لو كانت تعمل، وتنقطع هذه الحصة بزواجها، كما يأخذ الابن أيضاً حصة من معاش والده في حال كان عمره أقل من 21 عاماً، ويستمر صرفه له بعد بلوغه هذا السن في حال كان عاجزاً عن الكسب أو كان طالباً وحتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب، كما تأخذ البنت حصة من معاش أبيها أيضاً ما دامت غير متزوجة (مطلقة - أرملة - عزباء) وتُوقف حصتها بزواجها أو عملها وتعاد إليها حصتها إذا طُلقت أو تَرملت بشرط ألا يكون لها راتب أو معاش آخر ولم تكن قد التحقت بعمل. وأشار إلى أن هذا الأمر هو ما ينطبق عند وفاة الزوجة، ففي حال كانت تتقاضى معاشاً تقاعدياً من الهيئة أو استحقاقها للمعاش بسبب الوفاة وكان لها زوج وأبناء، يستحق الزوج نصيباً من معاش زوجته في حال كان عاجزاً عن الكسب أو ليس له راتب يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها، وبالنسبة للأبناء الإناث أو الذكور يسري عليهم الأمر نفسه الذي يسري عند وفاة الزوج (الأب). وقال: سواء كانت الزوجة المتوفاة متزوجة أو غير متزوجة يتم التعامل مع معاشها مثلما يتم التعامل مع معاش المؤمن عليه، فيصرف للأخوة والأخوات من المستحقين نصيبهم من معاشها متى كانوا يعتمدون عليها حال حياتها، وتوافرت بحقهم شروط الاستحقاق الأخرى المقررة بحق الابن والابنة، كما يدخل الأب في الاستحقاق إذا كان يعتمد عليها في معيشته، وكذلك الأم إذا كانت أرملة أو مطلقة أو يعال زوجها من قبل المؤمن عليها في حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش. أشار محمد صقر الحمادي، مدير إدارة سعادة المتعاملين إلى أن القانون ميّز المرأة كذلك في أمور معينة تتعلق بمراعاته لطبيعة الأدوار التي تقوم بها في خدمة المجتمع، ومنها أنه أعطى المرأة حق شراء 10 سنوات خدمة اعتبارية بغرض رفع نسبة المعاش التقاعدي، في حين منح الرجل حق شراء خمس سنوات فقط، كما لفت إلى أن القاعدة العامة في قانون المعاشات أنه لا يجوز للمستحقين (الورثة) الجمع بين معاشين أو نصيبين من الهيئة، فإذا وجد حصل المستحق على النصيب الأكبر منهما، لكن القانون استثنى من هذه الحالة الأرملة حيث نص على أنه إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها المستحق لها كمؤمن عليها لدى الهيئة وبين المعاش المستحق لها عن زوجها، وذلك استثناء من القواعد العامة التي حظرت على المؤمن عليه الجمع ما بين المعاش من الهيئة والراتب من أية جهة في الدولة كما حظرت عليه الجمع ما بين المعاشين من الهيئة.
مشاركة :