«المعاشات»: القانون لم يميز بين الجنسين عند توزيع المعاش على المستحقين

  • 1/30/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

دبي (الاتحاد) أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، كفل حق التساوي بين الجنسين ولم يميز بين المؤمن عليه والمؤمن عليها في الامتيازات والمنافع التأمينية الواردة في قانون المعاشات نافية أن يكون القانون يميز بين الرجل والمرأة عند توزيع المعاش على المستحقين من ورثتهم، مشيرة إلى أن القانون يتوسع أحياناً ليعطي المرأة مميزات أكثر في المسائل التي تتعلق بطبيعة أدوارها الرائدة في خدمة أسرتها ومجتمعها. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحضرها من «دافزا» يوسف بهزاد، مساعد المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية والاستراتيجية ومسؤولون وموظفون من مختلف الإدارات، وقدمها من هيئة المعاشات خليفة الفلاسي، مدير مركز عمليات دبي، ومحمد صقر الحمادي، مدير إدارة سعادة المتعاملين. وأكد خليفة الفلاسي، أن قانون المعاشات يساوي في توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين من الورثة سواء كان المتوفى مؤمناً عليه أم مؤمناً عليها، مشيراً إلى أن المعاش التقاعدي للمؤمن عليها يمنح للمستحقين مثلها في ذلك مثل المؤمن عليه. وأوضح أنه عند وفاة الزوج، تأخذ الأرملة حصتها كاملة في معاش زوجها حتى لو كانت تعمل، وتنقطع هذه الحصة بزواجها، كما يأخذ الابن أيضاً حصة من معاش والده في حال كان عمره أقل من 21 عاماً، ويستمر صرفه له بعد بلوغه هذه السن في حال كان عاجزاً عن الكسب أو كان طالباً وحتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب، كما تأخذ البنت حصة من معاش أبيها أيضاً ما دامت غير متزوجة (مطلقة - أرملة - عَزبة) وتُوقف حصتها بزواجها أو عملها ويعاد إليها حصتها إذا طُلقت أو تَرملت بشرط ألا يكون لها راتب أو معاش آخر ولم تكن قد التحقت بعمل. وأشار إلى أن هذا الأمر هو ما ينطبق عند وفاة الزوجة، ففي حال كانت تتقاضى معاشاً تقاعدياً من الهيئة أو استحقاقها للمعاش بسبب الوفاة وكان لها زوج وأبناء، يستحق الزوج نصيباً من معاش زوجته في حال كان عاجزاً عن الكسب أو ليس له راتب يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها، وبالنسبة إلى الأبناء الإناث أو الذكور يسري عليهم الأمر نفسه الذي يسري عند وفاة الزوج (الأب). وقال «سواء كانت الزوجة المتوفاة متزوجة أم غير متزوجة يتم التعامل مع معاشها مثلما يتم التعامل مع معاش المؤمن عليه، فيصرف للإخوة والأخوات من المستحقين نصيبهم من معاشها متى كانوا يعتمدون عليها حال حياتها، وتوافرت بحقهم شروط الاستحقاق الأخرى المقررة بحق الابن والابنة، كما يدخل الأب في الاستحقاق إذا كان يعتمد عليها في معيشته، وكذلك الأم إذا كانت أرملة أو مطلقة أو يعال زوجها من قبل المؤمن عليها في حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش». وأشار محمد صقر الحمادي، إلى أن القانون ميّز المرأة كذلك في أمور معينة تتعلق بمراعاته لطبيعة الأدوار التي تقوم بها في خدمة المجتمع، ومنها أنه أعطى المرأة حق شراء 10 سنوات خدمة اعتبارية بغرض رفع نسبة المعاش التقاعدي، في حين منح الرجل حق شراء خمس سنوات فقط، كما لفت إلى أن القاعدة العامة في قانون المعاشات أنه لا يجوز للمستحقين (الورثة) الجمع بين معاشين أو نصيبين من الهيئة، فإذا وجد، حصل المستحق على النصيب الأكبر منهما، لكن القانون استثنى من هذه الحالة الأرملة حيث نص على أنه إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها المستحق لها كمؤمن عليها لدى الهيئة وبين المعاش المستحق لها عن زوجها، وذلك استثناء من القواعد العامة التي حظرت على المؤمن عليه الجمع ما بين المعاش من الهيئة والراتب من أي جهة في الدولة كما حظرت عليه الجمع ما بين المعاشين من الهيئة.

مشاركة :