عقدت اللجنة التنفيذية للتأمين واللجنة العامة للتأمين بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني اللقاء الموسع مع 45 من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية في 28 شركة تأمين صحي ويهدف اللقاء إلى مد جسور التواصل بين الجهات ذات العلاقة والاطلاع على آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي ومنها التعديلات الأخيرة التي تم اعتمادها على اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني والوثيقة الموحدة إضافة إلى الرؤى المستقبلية لمشاريع وخطط التطوير لنشاط التأمين والرد على كافة الاستفسارات في مجال الاختصاص. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف إن هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمام مجلس الضمان الصحي لتذليل كافة الصعاب التي تواجه قطاع التأمين الصحي وتحسين بيئة العمل بين أطراف العلاقة التأمينية من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة وتعزز الوعي بنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية. موضحا أن المجلس يقوم بمراجعة وإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة لتحقق متطلبات تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وتوظيف مخرجات تطبيق نظام الضمان الصحي لغرض تطوير اللائحة والوثيقة، كذلك مواكبة مستجدات سوق التأمين الصحي (محليا / عالميا) ومواكبة ما يصدر من تشريعات في مجال التأمين وأثره على سوق التأمين الصحي. من جانبه قدم مدير إدارة الدراسات والبحوث بمجلس الضمان الصحي علي القحطاني عرض مرئيا تضمن شرحا موسعا لأبرز المستجدات باللائحة التنفيذية ووثيقتها الموحدة المعتمدة من إضافة تعاريف أو مواد جديدة، حيث جاء أبرز ملامحها شمول منافع البوليصة التأمينية الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف وعلاج الأطفال المولودين عن طريق عمليات الإخصاب الاصطناعي أو المنشطات كما ان اللائحة نصت على إلغاء تأهيل شركة التأمين التي يثبت أنها تعمدت أو سمحت أو سهلت أو ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إصدار وثيقة تأمين صحي لا يقابلها خدمات صحية حقيقية ويصدر قرار إلغاء التأهيل من قبل رئيس المجلس مسببا من الأمانة العامة ويجوز أن يتضمن القرار النص على مدة معينة تمنع فيها الشركة من العمل في مجال التأمين الصحي ويحق للمجلس في حالة وجود تجاوزات لدى أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية، إيقافه لفترة زمنية محددة عن مزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني. وأضاف القحطاني أن اللائحة فصلت ضوابط التأمين الصحي بالنسبة للأسر، فإذا كان العامل ذكرا، يشمل التأمين الصحي زوجته (أو زوجاته) وجميع أولاده دون سن 25 وبناته غير المتزوجات، أما إذا كانت العاملة متزوجة، فيشمل التأمين زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي، أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الإلزامي، أو كان لا يعمل، ويشمل التأمين الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضا وأبناءها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات.
مشاركة :