«الوطني» يحيل مشروع قانون تعديل إنشاء هيئة التأمين إلى «المالية»

  • 2/1/2017
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:سلام أبوشهاب أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها والذي ورد من الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس لإعداد تقرير في شأنه تمهيدا لمناقشته في جلسات مقبلة. تضمن مشروع القانون 6 مواد، وهي المادة الأولى في شأن التعريفات، والمادة 23 ونصت على أنه يصدر المجلس مجلس إدارة هيئة التأمين بناء على توصية المدير العام اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك: هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن، وأسس احتساب المخصصات الفنية، معايير إعادة التأمين، أسس استثمار موجودات الشركة وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، والسياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها، وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء، والسجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها. اللغة العربية وجاء في المادة 25 أنه لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات، واستثناء مما ورد أعلاه من هذه المادة يجوز للشركة القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين قبل صدور هذا القانون، الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات شريطة القيام بالفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وإعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا القانون والتعليمات وقرارات المجلس على أساس إجمالي موحد. كما جاء في المادة 28 انه تحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي، ويجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني. وأشارت المادة 35 إلى انه على الشركة المرخص لها بممارسة أعمال التأمين أن تعين أو تعتمد اكتواريا مرخصا خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص. فحص دوري وأكدت المادة 41 على انه يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مركزهم المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أي مما يلي، فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات: أن الشركة لم تف بالتزاماتها، أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها، أن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه، أن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات وذلك باستثناء أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، أن الشركة فقدت احد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين، أن مجموع خسائر الشركة زادت على 50% من رأسمالها المدفوع، أن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع. وإذا تبين للمدير العام صحة المعلومات السابقة فعليه أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى مجلس هيئة التأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع منها: الطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات لتصويب الأوضاع الإدارية بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض، تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء المجلس ممن تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت إليه الشركة، حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى، وقف أو إلغاء ترخيص الشركة، إعادة هيكلة الشركة، تصفية الشركة، منع الشركة من إبرام عقود إضافية، وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة، الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها، تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها. تسديد الديون أشار المشروع في المادة 95 إلى أنه على الرغم من أحكام أي تشريع آخر يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب الآتي: حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر أربعة أشهر، أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها والقروض التي حصل عليها، حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازها وفق أحكام القوانين النافذة، حقوق المساهمين. وأكدت المادة 99 أنه على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا مهنيا يسمى جمعية الإمارات للتأمين، وتعد الجمعية نظاما أساسيا تحدد بموجبه مهامها ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة. وأوضحت المادة 110 أنه على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقا للتشريعات النافذة وأحكام وثائق التأمين وذلك باتباع مجموعة إجراءات منها: إصدار القرار بشأن أية مطالبة تأمينية، وفي حال رفض أي مطالبة تأمينية يترتب على الشركة أن تبين أسباب قرارها كتابة، وتشكل في الهيئة لجنة أو اكثر تختص بالبت في المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين. مواد جديدة نص المشروع في مادته الثانية على أنه تضاف إلى مواد القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 المشار إليه مواد جديدة منها المادة 23 مكرر1 وتنص على أنه للهيئة إلزام من يمارس أعمال التأمين ببعض أنواعه وفروعه وتحديد الشروط والأحكام وتعريفات الأسعار الواجب تطبيقها وتنظيم حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة، والمادة 23 مكررا 2 وتنص على أنه للهيئة إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم، والمادة 41 مكررا 1 وتنص على انه للهيئة صلاحية توقيع الغرامات الإدارية على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، ويصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه المخالفات التي تفرض عليها الغرامات المشار إليها أعلاه، والمادة 41 مكررا 2، والمادة 41 مكررا 3 وتنص على انه يحظر على أي شركة تأمين أو إعادة تأمين أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مديريهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي: منع أو اعتراض أو عرقلة أي شخص يعينه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب هذا القانون، إخفاء أي من البيانات أو القيود أو الدفاتر التي يطلبها المدير العام أو من يعينه للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق، إصدار أية تصريحات أو إعطاء أية بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضللة. وذكرت المادة الثالثة من مشروع القانون انه يستمر العمل بالنظام الأساسي الحالي لجمعية الإمارات للتأمين المذكور في المادة 99 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور النظام الجديد عن الهيئة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مشاركة :