الحماية القضائية للعلامات التجارية (3-3)

  • 4/13/2014
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

النسخة: الورقية - سعودي  مضى الحديث في المقالتين السابقتين عن ركائز نظام العلامات التجارية، وكيف أن القضاء بأحكامه أعلى من شأن حماية المستهلك من الغش والتدليس من طريق العلامة التجارية، وصان النظام العام والآداب العامة عما يخدشها برفضه تسجيل العلامة التجارية غير الملائمة، وحمى حقوق التاجر مالك العلامة التجارية. من المهم قبل أن نترك موضوع العلامات التجارية أن ننوه إلى أهمية إطلاع كل ممارس للتجارة على الباب التاسع من نظام العلامات التجارية، الذي يتناول الجرائم والعُقوبات، وأنه جرّم أفعالاً لا يتصور البعض أنها مجرّمة، كعرض المحل التجاري خدمات في ظل علامة تجارية مقلّدة ولو لم يبع منتجاً مقلداً، وكذلك كل من دوَّن على علاماته أو أوراقه التجاريّة بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها. التاجر بصفته محترفاً وخبيراً في مجاله التجاري، المفترض في حقه علمه بالفرق بين السلعة المقلدة والسلعة الأصلية، وبه نصّت الكثير من الأحكام القضائية المؤيدة من محكمة الاستئناف. ومن ذلك ما جاء في أحد الأحكام من أن «المدعى عليها تاجرة محترفة ممارسة للنشاط عينه منذ أمد بعيد يمتد لأكثر من عشرة أعوام، وبمقتضى ذلك فلا يخفى عليها ولا على العاملين معها على حدٍّ سواء بما لهم جميعاً من خبرة متطاولة في هذا المجال تمييز البضاعة الأصلية من غيرها، ولاسيما بممارستها تجارة الجملة التي من مقتضاها أن تبيع لغيرها من التجار المحترفين هذه المنتجات وأمثالها لا إلى الأفراد فحسب، ولذا فإن العلم بأن العلامتين محل الدعوى مقلدتان في حقها مفترض». القضاء في أحكامه تماشى مع النظام في صرامته، واعتبر «عرض منتجات عليها علامة مقلدة أو بيعها أو حيازتها مخالفة مستقلة بذاتها، سواء أكان العارض أم البائع أم الحائز لها هو من قام بذلك أم لا، وسواء أحقق ربحاً من عدمه، وأياً ما كان السعر الذي به باع، والمكان الذي صنعت فيه، والبلد محل البيع، ولا ينفي وقوعها جودتها بل ولا حتى تفوقها، كما يستوي في ذلك البيع مرة واحدة أو مرات عدة». * قاضٍ في ديوان المظالم سابقاً. msndlawyer@gmail.com

مشاركة :