النسخة: الورقية - سعودي مضى الحديث في المقالة السابقة عن ركيزتين من ركائز نظام العلامات التجارية، وكيف أن القضاء بأحكامه أعلى من شأن حماية المستهلك من الغش والتدليس عن طريق العلامة التجارية، وصان النظام العام والآداب العامة عما يخدشها برفضه تسجيل العلامة التجارية غير الملائمة. التاجر مالك العلامة التجارية له نصيب الأسد من ضمانات نظام العلامات التجارية، وكان القضاء حازماً في منع منتهكي حقوق الغير، ومن ذلك الحكم الذي جاء فيه: «... وحيث إن كلمة (...) في علامة المدعية مشمولة بالحماية ومن ثم فلا أحقية للمدعى عليها باستعمالها دون موافقة المدعية بصفتها مالكتها... الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية (...). وأما بالنسبة لطلب المدعية إلزام المدعى عليها بتغيير مغلفاتها وإعلاناتها التي تحمل العلامة فإن هذا الطلب هو حاصل الطلب الأول ولازم من لوازمه، إذ إن تغيير المغلفات والإعلانات التي تحمل العلامة هو تنفيذ للحكم بمنع المدعى عليها من استعمال العلامة...». ومما لا يفطن له الكثير من التجار وبعض المختصين ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية من أحكام الحماية الوقتية للعلامة التجارية، إذ جاء في المادة 32: «إذا رغب صاحب علامة في الحماية الوقتية لعلامته الخاصة بالمُنتَجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تُقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعَامل المملكة بالمثل، فعليه أن يُخطِر مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل...». نظام العلامات التجارية أشمل من كونه نظاماً إجرائياً لتسجيل العلامات، بل تضمن عدداً من المسائل المدنية والتجارية والجنائية، والجهل بها أفقد البعض حقوقهم، وارتكب بسببه آخرون الفعل المجرّم نظاماً. * قاضٍ في ديوان المظالم سابقاً. msndlawyer@gmail.com
مشاركة :