أبو ظبي :مجدي زهرالدين نقضت المحكمة الاتحادية العليا، جزئياً، حكماً قضى بإلغاء قرار إيقاف موظف في إحدى الهيئات الاتحادية عن العمل بسبب توقيفه على ذمة التحقيق في قضية جزائية، وذلك لأن الحكم لم ينص على صرف الرواتب المستحقة والعلاوات للمدعي خلال فترة التوقيف. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، رئيس الدائرة الإدارية وعضوية القاضيين الدكتور أحمد الصايغ وأشرف محمد شهاب. وتفصيلاً: أقام المدعي دعوى رقم 25 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي يطالب بإلغاء قرار الهيئة الاتحادية التي يعمل لديها بإنهاء خدمته، وإلزامها بإعادته إلى عمله مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، موضحاً أنه عمل لدى الهيئة ابتداء من 6/8 /2006 وتدرج في المناصب، وأنه بتاريخ 22 /11/ 2014 تم توقيفه على ذمة قضية جزائية وبقي محبوساً إلى أن صدر حكم بات ببراءته. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار التوقيف عن العمل تأسيساً على أن المدعي كان موقوفاً بسبب قضية جزائية، ولم يكن انقطاعه عن العمل بإرادته الحرة، واستأنف كل من المدعي والهيئة المدعى عليها الحكم أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية التي قضت بالتأييد. وطعن المدعي على الحكم الذي لم يلحظ إعادة صرف كافة رواتبه المستحقة وتعويضه عما لحقه من أضرار، وذلك وفقا لما تفرضه المادة 122 من لائحة شؤون الموظفين للهيئة التي يعمل لديها، وعليه قررت المحكمة الاتحادية العليا نقض الحكم وجزئياً وإحالته للنظر مجدداً.
مشاركة :