«الاتحادية العليا» تلغي حكم موظف تغيّب عن العمل بسبب سجنه

  • 12/21/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، بنقض حكم إنهاء خدمة موظف لانقطاعه عن العمل من دون مبرر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو 20 يوماً منفصلة، خلال السنة الواحدة، لوجوب إجراء تحقيق خطي مع الموظف المنقطع عن عمله، تستبين منه جهة الإدارة مدى إصراره على العزوف عن عمله وهجره له، ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، وسماع أقواله عنها، فيما تعد مخالفة ذلك قصوراً ومخالفة للقانون. وكانت محكمة أول درجة قضت، في جلسة 30 مارس الماضي، برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن، إلا أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بالتأييد، فكان الطعن المطروح الذي عرض على المحكمة الاتحادية العليا، التي رأت الدائرة جدارة نظره. وتفصيلاً، قال الطاعن شارحاً دعواه إنه عمل لدى الجهة المطعون ضدها في وظيفة مسؤول شؤون إدارية على الدرجة الخامسة، وقد تغيب عن مباشرة عمله بسبب قضية جزائية أودع بسببها في وحدة متخصصة لعلاج الإدمان، فأصدرت جهة عمله قرارها المطعون فيه، بسبب الانقطاع عن العمل. وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن، بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول منهما، على الحكم المطعون فيه: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وأوضحت أن تغيبه عن العمل كان خارجاً عن إرادته بسبب اتهامه في قضية جزائية، وقد استعجلت الإدارة إصدار قرارها بإنهاء خدمته من دون بيان المدة التي تغيب فيها الطاعن، وما إذا كان ذلك مقبولاً من عدمه. وأشارت المحكمة إلى أنه إذ قضى الحكم المطعون فيه، المؤيد لحكم الدرجة الأولى، بمشروعية القرار المطعون فيه، من غير البحث في ما إذا كان الطاعن ينوي ترك وظيفته وعدم العودة إليها مطلقاً، من دون عذر مقبول، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ولفتت إلى أن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 101/11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تنص على أنه تنتهي خدمة الموظف للانقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة 10 أيام عمل متصلة أو 20 يوماً منفصلة، خلال السنة الواحدة، وتنص المادة 92/5 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2010 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم المذكور على أنه لا يجوز أن يوقع على الموظف أية جزاءات إدارية إلا بعد إجراء تحقيق معه تتاح له فيه الفرصة المناسبة لسماع أقواله وتحقيق دفاعه. وأوضحت أنه يشترط لإعمال قرينة انقطاع الموظف عن عمله وتركه له، إجراء تحقيق معه، أو إعلانه بعرض المخالفة المنسوبة إليه على الجهة المنوط بها سلطة التحقيق فيها، وهو إجراء جوهري تستبين منه جهة الإدارة مدى إصرار الموظف على عزوفه عن عمله، وهجره له، ولا يكتسب قرار الإدارة مشروعيته في هذه الحالة، إلا إذا ثبت عدم تقديم الموظف العذر الذي لم يمكنه من الحضور إلى عمله، أو قدم أسباباً رفضتها جهة الإدارة. وتابعت المحكمة: خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولاً منه (انقطاع المستأنف لم يكن بسبب خارج عن إرادته، وإنما كان بسبب قيامه بارتكاب جرم تعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن أن سجنه ليس عذراً في عدم إبلاغه جهة عمله بأي وسيلة من الوسائل، ولو عن طريق إدارة السجن، ما يرتب الخطأ في جانبه، خصوصاً أنه لم يتقدم بدليل مقبول على علم الإدارة بملاحقته جزائياً وتوقيعه) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم غير سائغ، وغير كافٍ، ويخالف ما ينص عليه القانون من وجوب إجراء تحقيق خطي مع الموظف المنقطع عن عمله، لما في تخلف هذا الإجراء من صحة القرار الذي تتخذه الإدارة بشأن هجر الموظف لوظيفته، وهو ما يعيب الحكم لقصور في التسبيب، فضلاً عن مخالفة القانون، ما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث السبب الأول من سببي الطعن. وأشارت المحكمة إلى أن الموضوع صالح للفصل فيه، لذا فإن المحكمة تتصدى له عملاً بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية، لأن نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي في حال صلاحية الموضوع للفصل فيه، يتحدد بموضوع المخالفة أو الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه، والذي خالف فيه القانون، وما جرى عليه الفقه والقضاء الإداري أنه يكون باطلاً كل جزاء يوقع على الموظف لم يواجه بالتهمة المنسوبة إليه ولم تسمع أقواله عنها ولم يحقق دفاعه فيها. وتابعت: إذ قضى الحكم المستأنف بمشروعية قرار إنهاء خدمة المستأنف، مع تخلف إجراء التحقيق معه فإنه يكون باطلاً، مما يتعين القضاء بإلغائه.

مشاركة :