«الشورى» يناقش حرية تداول المعلومات للمواطن وحماية البيانات الشخصية

  • 4/14/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تعرض لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى بعد غد الثلاثاء تقريرها بشأن المشروع المقترح لتشريع نظام "حرية المعلومات" بعد أن خلصت اللجنة إلى التوصية بملاءمة دراسته وهو ما يعني في حال موافقة المجلس على التوصية إعادته للجنة المختصة لإجراء دراسة عميقة وشاملة ومن ثم العودة للمجلس بتقرير جديد بشأن المشروع المقترح. ووفق مواد المشروع (حصلت عليه الرياض) كما جاء من مقدمه فايز الشهري فحرية تداول المعلومات والاطلاع على البيانات والإحصاءات والوثائق حق مكفول لكل المواطنين، كما أن على المؤسسات العامة الالتزام بتهيئة البيئة الملائمة لخزن وتبويب ما لديها من معلومات ووثائق بما يناسب طبيعتها وإتاحتها للمواطنين وتخصيص موظفين للتعامل مع المعلومات وطالبيها. ونص المشروع المقترح على تشكيل لجنة عليا في كل مؤسسة عامة باسم "لجنة الشفافية والمعلومات" تحدد درجات سريَّة المعلومات وسياسات الإفصاح وفق معايير دقيقة تحقق بوضوح مفهوم المصلحة العامة او الخاصة لفرد او مؤسسة وفق لوائح منظمة وشفافة، وتضع هذه اللجنة في كل مؤسسة عامة لوائح وسياسات ومعايير تصنف بموجبها المعلومات المصنفة سريَّة إلى ثلاث درجات (سريّ لمدة خمس سنوات، سريّ جداً لمدة عشر سنوات، سريّ للغاية لمدة 30 سنة) ويسري ذلك على كافة الوثائق والمستندات الوطنية التي تحتفظ بها المؤسسة العامة ماعدا المستثناة. ولا تسري أحكام نظام حرية المعلومات المقترح على مداولات مجلسي الوزراء والشورى والمجالس السيادية العليا ومقرراتها التي تتخذ صفة السريَّة كما لا تسري على المؤسسات المعنية بنشاطات الأمن الوطني مثل القوات المسلحة والأجهزة ذات الطبيعة السرية مثل مؤسسات الاستخبارات العامة والمباحث العامة وما في حكمها. ويمنع المشروع المقترح المؤسسات العامة من رفض تقديم معلومات أو إعاقة الحصول عليها إلا بما ينظمه هذا النظام. وفيما يتعلق بخطوات الحصول على المعلومات نصت المادة السابعة على حق المواطن والشخصيات الاعتبارية طلب المعلومات وحذرت من تعرض طالب المعلومات لأي مسائلة نظامية وعليه أن يقدم طلبه مكتوباً أو الكترونياً أو عبر الوسائل المعلنة للمؤسسة العامة ويعبئ نموذجاً خاصاً تعده الجهة المتوفر فيها المعلومات يحدد فيه اسمه ورقم هويته وعنوانه وغرض الطلب ووسائل التواصل. وإذا كانت المعلومات المطلوبة تمس طرفاً ثالثاً مؤسسات أو أفراد فيتعين على الجهة الرسمية بقرار من لجنة الشفافية والمعلومات إخطار هذه الأطراف قبل الإفراج عن المعلومات، ولكل مؤسسة عامة تحديد رسوم مالية معقولة مقابل الحصول على المعلومات لتغطية تكاليف الإدارة والبحث والنسخ وخلافه. ووفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من مقترح الدكتور فايز الشهري فينبغي ألا يؤثر الحق في الاطلاع والنشر على وقائع التحقيقات والمحاكمات ذات الطبيعة المؤثرة في الرأي العام، كما يجب على المؤسسات العامة صيانة المعلومات الخاصة بحقوق وأسرار المؤسسات الخاصة المهنية والتجارية وما قد يهدد مراكزها التنافسية والمحافظة على خصوصية المتعاملين معها إلا فيما تتطلب المصلحة العامة بقرار، وعلى المؤسسات التي تحتفظ بمعلومات سرية أن تحدد معايير السرية وفقاً لهذا النظام المقترح وتحدد المدد الزمنية للكشف عن المعلومات التي صنفتها سرية. ويمكن للمؤسسات العامة من خلال لجنة "الشفافية والمعلومات" أن تضع معلومات بعينها تحت بند عدم الافصاح ويتم ذلك بحكم قضائي أو مبرر نظامي مقنع تتحقق معه مصلحة وطنية عليا فيما يمس الأمن الوطني ويحمي الوحدة الاجتماعية ويحقق مقاصد شرعية بينة. وشددت مواد النظام المقترح على ضمان المؤسسات حماية البيانات الشخصية من الانتهاك والتعدي والإفشاء بأي صورة.

مشاركة :