صوَّت النواب في الجلسة الخاصة التي عقدت أمس الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، على إحالة التعديل الدستوري على البند «ب» من المادة «105» من الدستور، والذي يهدف إلى مد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، على أن تحيل تقريرها بشأنه إلى المجلس خلال 15 يوماً. وتنص المادة بموجب التعديل على أن «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على أن «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرها إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون». وفي الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، ولم تشهد أية مداخلات نيابية، قدم رئيس المجلس أحمد الملا بياناً شارحاً بشأن التعديل الدستوري.«النيابي» يحيل لـ «تشريعيته» تعديلاً دستورياً يمدّ اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون القضيبية - أماني المسقطي صوَّت النواب في الجلسة الخاصة التي عقدت يوم أمس الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، على إحالة التعديل الدستوري على البند «ب» من المادة «105» من الدستور، والذي يهدف إلى مد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، على أن تحيل تقريرها بشأنه إلى المجلس خلال 15 يوما. وتنص المادة بموجب التعديل على أن «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على أن «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرها إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون». وفي الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، ولم تشهد أي مداخلات نيابية، قدم رئيس المجلس أحمد الملا بيانا شارحا بشأن التعديل الدستوري. إذ تطرق الملا إلى المذكرة الشارحة التي قدمتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن مشروع التعديل الدستوري، جاء فيها أن «أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، حيث تختص بمتابعة الشئون القضائية والقانونية لمنتسبيها من العسكريين ومن في حكمهم وبالأخص فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية، ولا شك في أن إنشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى بقدر ما يهدف بصورة أساسية إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع الحصين لمملكة البحرين». وجاء في المذكرة التفسيرية «نظراً لما تمر به منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، فضلاً عن تفشي ظاهرة الإرهاب المقيت وتشعب تنظيماته في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن وقوع العديد من الحروب الإقليمية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم، والأمن الوطني والإقليمي بما يفرض معه ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة درجات الحماية والتمكين من الجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها وخاصة أن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً وتنفيذاً لواجبها الوطني والإقليمي في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية، وقواتها بالفعل في حالة انتشار بشكل مستمر داخل وخارج المملكة». وتضمن المذكرة أيضا الإشارة إلى أنه «بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال استبدال نص البند (ب) من المادة (105) بفقرة جديدة ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح الأجهزة العسكرية كافة في المملكة، وخاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المناط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، كما أن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقاً ومحاكمة وفي أقصر وقت، وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها، مع توافر كافة الضمانات القانونية أمام هذا القضاء في كافة مراحل التحقيق والمحاكم».
مشاركة :