الشوريُّون يُنهون «التلقيح الصناعي والإخصاب»...ويحظرون زرع أكثر من جنين للزوجة تحت سن 35 عاماً

  • 2/13/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أنهى مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2017)، مناقشة مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب، وهو المشروع الذي يتكون من عشرين مادة. وفي الجلسة التي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، صوَّت المجلس على حظر زرع أكثر من جنين في رحم الزوجة تحت سن 35 عاماً، وجوَّزَ زرع ثلاثة أجنة كحد أقصى للزوجة فوق سن 35 عاماً، وذلك اعتباراً من يوم الزرع للمحاولة الواحدة. وورد النص في المادة التي تتضمن الأعمال المحظورة على المؤسسة الصحية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي أو الفني المتخصص في علم الأجنّة، وهي المادة التي شهدت نقاشاً شوريّاً مطوَّلاً. وبيَّنت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان، أن تحديد عدد الأجنة التي تنقل للمرأة بحسب المادة، لا يحتوي على أي تمييز غير مبرر، لأن لجنة الخدمات حين أخذت هذا القرار استشفَّت آراء المعنيين في هذا المجال، وقالت: «نقل الأجنة المتعدد، يمثل خطورة على صحة المرأة، وهناك توصيات من الهيئات المعنية بالتخصيب أن تكون الأجنة المزروعة في المرأة فردية». وأضافت: «السن له تأثير ودور في زرع عدد الأجنة، لذلك لا أتفق مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ذهبت إلى عدم دستورية المادة». وفي تعليقه على حظر إجراء عمليات لاختزال عدد الأجنّة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانوناً، وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً، قال العضو أحمد العريض: «في السابق اتفقنا ألا يزرع الطبيب أكثر من بويضة، وكلمة اختزال هنا خطيرة، فالاختزال هو الإجهاض، وهو بحسب الشريعة الإسلامية مرفوض، وإذا حددنا ألا تتم زراعة أكثر من بويضة، فلماذا الاختزال؟ ويجب أن تلغى لفظة الاختزال من المادة». وهنا قال العضو جواد حسين: «هذه الأمور تحتاج لفتاوى شرعية، وهناك جوانب متعددة، فلابد أن يكون هناك قرار شرعي للبت في هذه الحالات». وأكد حسين أن الإجهاض يتوجب دفع دية عنه، وأن الدية تختلف باختلاف مرحلة الجنين الذي تم إجهاضه، مفصلاً في حديثه المبالغ التي تدفع كدية وفقاً لمرحلة الجنين. إلا أن العضو العريض، علق عليه قائلاً: «إذا ثبت للأطباء أن الجنين مصاب ببعض الأمراض الوراثية، يجوز الإجهاض في الثلاثة الأشهر الأولى... والأسعار التي تحدثت عنها لم أسمع عنها من قبل». فيما عاد حسين ليوضح أن المبالغ التي ذكرها بالدينار الذهب. أما الجلاهمة، فقالت: «علميّاً هناك تفاوت في تحديد العلاجات بالنسبة للسن، والمشكلة أن بعض الممارسات نتجت عن زرع أكثر من ثلاثة أجنة، ثم تجرى عملية الاختزال وهذا يؤدي لحدوث مضاعفات ونزيف للمرأة الحامل، ولذلك ارتأينا وضع الحد المأمون الذي يمكن أن تحمل فيه المرأة». فيما ذكرت استشارية أمراض النساء والولادة بالمستشفى العسكري العقيد طبيب موزة راشد، أن تحديد سن المرأة بـ35 عاماً، يعود إلى تناقص البويضات لدى المرأة مع تقدمها في السن. أما العضو منصور سرحان فقال: «لا توجد مادة لا تتوافق والشريعة الإسلامية في مشروع القانون، كما أن إحدى الصحف - مشيراً بذلك إلى صحيفة (الوسط) - ذكرت أمس رأي المذهبين في هذا الأمر». ووافق المجلس على المادة التي تنص على أن «تشكل لجنة استشارية فنية من المختصين، يصدر بها قرار من رئيس المجلس، بعد موافقة المجلس، وتختص بالنظر فيما يحول إليها من الرئيس التنفيذي من طلبات التراخيص المحالة إليها أو تجديدها وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون، أو كافة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون. وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي أو رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتَصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، ويُرجح الجانب الذي منه الرئيس عند تساوى الأصوات (...)». فيما رفض المجلس مادة مستحدثة من مجلس النواب، نصت على أن «تفرض اللجنة الاستشارية على المنشأة الصحية المخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إحدى العقوبات التأديبية (...)، وبرر المجلس رفضه أن العقوبات الواردة في المادة نظمتها القرارات الصادرة عن وزارة الصحة. كما رفض المجلس المادة المستحدثة الأخرى التي تتضمن تنظيم المساءلة التأديبية للعاملين في المنشأة الصحية. وأثناء مناقشة المادة التي تنص على أن «تستخدم التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بإحدى الطرق التالية، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية: التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، طفل الأنبوب. وأية تقنية أخرى معتمدة عالميّاً تحدد من قبل الهيئة بناءً على الدراسات المتخصصة ورأي الاستشاريين في هذا المجال، وبعد موافقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية». قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة: «التقنيات الواردة في هذه المادة قائمة حاليّاً ومعترف فيها ومُوافَق عليها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تم أخذ رأيه بشأنها، وهي ممارسات معترف بها بحرينيّاً وخليجيّاً». وتساءل العضو أحمد الحداد، بشأن الآلية التي يمكن أن تتحقق بها الجهات المعنية في حال تعارضت الممارسات الواردة في المادة مع الشريعة الإسلامية. وهنا أوضح مقرر لجنة الخدمات التي أعدت التقرير بشأن المشروع العضو سعيد أحمد، أنه في بعض الدول يتم تخصيب الزوجات، ولكن يتم الطلب من امرأة أخرى الحمل بالجنين، وهو مرفوض في البحرين لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وفقاً له. ومرَّر المجلس المادة التي تنص على أنه «يشترط لحفظ البويضات أو الأجنّة أو الحيوانات المنوية أو الأنسجة لغرض التلقيح الاصطناعي والإخصاب أو الزراعة في المستقبل تحقق الشروط الآتية: موافقة الزوجين كتابةً على حفظ الأجنّة، وتتلف في حال انتهاء العلاقة الزوجية، وموافقة الزوج كتابةً على حفظ حيواناته المنوية، وموافقة الزوجة كتابةً على حفظ البويضات والأنسجة الخاصة بها، وتحفظ الموافقة الكتابية المذكورة في البنود (أ، ب، ج) في الملف الطبي للزوج أو الزوجة، حسب الأحوال، وإجراء التخزين وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة، وأن يكون تخزين الحيوانات المنوية والبويضات والأنسجة لمدة لا تزيد على عشرة سنوات وأن يكون تخزين الأجنّة لمدة لا تزيد على خمسة أعوام». كما نصت المادة على أن «يحق للزوج أن يطلب إتلاف الحيوانات المنوية التي سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق للزوجة طلب إتلاف البويضات التي سبق أن طلبت تخزينها، ولا يجوز إتلاف الأجنّة إلا بعد موافقة الزوجين أو من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية أو موت أحدهما. في جميع الأحوال تتلف البويضات في حال موت الزوجة». ونفى بدوي وجود حالات لمحكومين بحرينيين في روسيا أو العكس في الوقت الجاري، مشيراً إلى أن الاتفاقيات تعقد على سبيل الاحتياط، موضحاً أن التسليم الطوعي في روسيا، تحكمه نصوص الاتفاقية.

مشاركة :