«الشورى» يوافق على زرع 3 أجنة للمرأة التي تعدت سن 35

  • 6/8/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

سماء عبد الجليل: مرر مجلس الشورى يوم امس 6 مواد من قانون التلقيح الصناعي والإخصاب فيما استردت اللجنة 6 مواد اخريات لمزيد من الدراسة حيث وافقت اللجنة على المادة الثانية عشرة والتي تنص على زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة يقل عن خمس وثلاثين سنة، وزرع أكثر من ثلاثة أجنة في المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة يزيد على خمس وثلاثين سنة. وقد أكد ممثل وزارة الصحة بأن تحديد اعداد الأجنة التي يتم تلقيح المرأة بها يجب ان يراعى فيه سن المرأة وقدرتها على الاحتفاظ بالأجنة، مشيرا الى أن المرأة فوق سن الـ 35 تقل فرصها في الحمل لذلك يجب ان يتم تلقيحها بأكثر من جنينين ولا يزيد عن 3 أجنة أما المرأة التي يقل سنها عن 35 فيجب وضع جنينين لها فقط، حيث أن فرصها في الحمل تكون أكبر. وخلال مناقشة المادة 12 تم التأكيد على نصها الذي يحظر فيه على المنشأة الصحية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي أو الفني المتخصص في الأجنة القيام بأعمال تتمثل في استعمال الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود عند شخص آخر، والتلقيح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة، بالإضافة إلى حظر الاستنساخ لأي سبب كان، ولو كان بهدف الإنجاب والتكاثر البشري، ومنع انتقاء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين، إلى جانب حظر الحصول على الأجنة لهدف إجراء الدراسات والبحوث، أو استعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين ولو كانت زوجة أخرى للزوج، مع حظر إجراء عمليات لاختزال عدد الأجنة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناءً على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانوناً، وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً، ومنع استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة، إلى جانب حظر قيام الطبيب باستحثاث الإباضة إذا كان لا يمتلك القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة. كما وافق المجلس على المادة (3) والتي تنص على أن يشكّل مجلس الإدارة هيئة تنظيم المهن الصحية لجنة تسمّى بـلجنة الإشراف برئاسة الرئيس التنفيذي وبما لا يزيد على عشرة أعضاء، ويراعى عند تشكيلها أن تضم في عضويتها اختصاصيين في العقم وعلم الأجنّة والقانون والشريعة، كما تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه. وتوجه المادى إلى أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين، وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها واللجان المساندة لها وفقًا للقانون النافذ. وفي ذات الموضوع، وافق مجلس الشورى على المادة (4) التي تجعل اللجنة تباشر اختصاصاتها طبقا لأحكام هذا القانون ولها على الأخص القيام بمهام عدة تتمثل في منح الترخيص لاستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ودراسة طرق ووسائل التلقيح الاصطناعي والإخصاب وعلاج العقم وتحديد شروطها والتوصية إلى مجلس الإدارة لإقرارها،بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات المرتكبة والشكاوى التي تقدم ضد المنشآت الصحية، مع النظر في الدراسات والتقارير التي تقدمها المنشآت الصحية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها، إلى جانب القيام بكافة مهام الإشراف والرقابة والتفتيش الدوري على أنشطة المنشآت الصحية، ولها أن تكلّف أياً من أعضائها لإجراء التفتيش على المنشآت الصحية، والتصدي لأي مهام أخرى تسند إليها بقرار من مجلس الإدارة. وفي هذا الصدد أكد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن من يمنح الترخيص هو مجلس الإدارة ويجب ان تعدل المادة بحيث يضاف للتوصية أن يكون لمجلس الإدارة إعطاء التراخيص وليس للجنة. فيما أشارت عضو مجلس الشورى زهوه الكواري أن مهام اللجنة مختلطة بين ادارية وعملية لذلك يجب التخصيص. من جانبه، قال ممثل وزارة الصحة الدكتور بهاء الدين فتيحه أن المنشأة يجب ان تقدم دراسات للجنة اذا كانت تريد ان تقدم طرق علاج جديدة وفيما يتعلق بالتراخيص اللجنة يجب ان توصي مجلس الإدارة ولكنها لا تصدر التراخيص بل توصي فقط. فيما قامت رئيس اللجنة د.جهاد الفاضل بسحب مادة العقوبات المتمثلة في المادة الخامسة والتي تنص على عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، وأن للرئيس التنفيذي للهيئة أن يوجّه بناءً على توصية اللجنة- إنذارًا إلى المنشأة الصحية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة استنادًا له بكتاب مسجل بعلم الوصول بإزالة المخالفة خلال ثلاثين يومًا، فإذا امتنعت عن التنفيذ، يكون للرئيس التنفيذي، بعد موافقة اللجنة، و أن يوجّه لها إحدى الجزاءات الإدارية المنصوص عليها والتي تتمثل في الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة، ويستثنى من قرار الوقف الدورات العلاجية القائمة قبل صدوره،إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة الصحية. وتجيز المادة القانونية التظلم من هذين القرارين أمام رئيس مجلس الإدارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ المنشأة الصحية، على أن يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا عُدَّ ذلك بمثابة رفض له، إلى جانب جواز الطعن بقرار رئيس مجلس الإدارة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغ المنشأة الصحية أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضًا. وأشار فتيحه إلى ان التظلم يجب ان يكون امام مجلس الإدارة وسحب الترخيص لا يكون إلا من قبل مجلس الإدارة، فيما طالب جمال فخرو بإعادة المادة لوجود لجنة مختصة ترفع توصياتها الى مجلس الإدارة، وحق الغلق لمجلس الإدارة وليس للجنة. بدورها قامت رئيس اللجنة جهاد الفاضل بسحب المواد من 6 إلى 10 لمزيد من الدراسة، فيما وافق المجلس على المادة (11) التي تلزم المنشأة الصحية في استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب عبر التثبت من وجود عقد زواج صحيح وموثق لدى الجهات المختصة قبل البدء بالعلاج وأثنائه حتى زرع الأجنّة وإرفاق نسخة مطابقة للأصل في الملف الطبي، وفي حالة تحقق العلم بوفاة الزوج أو انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالخلع يجب الامتناع عن إجراء عملية التلقيح أو الإخصاب وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما وإتلافها بالطريقة المتعارف عليها علمياً، إضافة إلى إعلام الزوجين بنسب النجاح المتوقعة ومدى احتمالية اللجوء إلى عدة محاولات، والآثار والمخاطر على صحة الأم والجنين،مع ضرورة الموافقة الخطية من الزوجين على إجراء إحدى التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وفقاً للأنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة، بالإضافة إلى الموافقة الخطية من الزوجين على زرع الأجنة الناجمة عن تلقيح الأمشاج وفقاً للأنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة. وتلزم المادة المنشأة الصحية بفتح سجلات خاصة يتم التصديق عليها من قبل الهيئة أولاً ومن ثم تدون فيها جميع البيانات والإجراءات التي اتخذت وأسبابها ونتائجها، ولا يجوز إتلاف هذه السجلات لأي سبب، إضافة إلى فتح ملف لكل حالة يدون فيه نتائج الفحوصات والتحاليل والإجراءات الطبية، والوصفات الطبية، وكل ما يتعلق بتشخيص الحالة ويتم الاحتفاظ به لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ آخر إجراء طبي، مع الالتزام بكافة الضوابط التي يصدر بها قرار تنفيذي عن مجلس الإدارة.

مشاركة :