أبوظبي (الاتحاد) أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، القرار رقم (10) لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام القرار (13) لسنة 2007، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006، في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ونص القرار على أن تعدل، وتستبدل نصوص المواد (1) و(4) و(7) و(12) و(13) و(14) و(19) من القرار رقم (13) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية لتصبح النصوص على النحو الآتي: تضاف التعريفات التالية للمادة أعلاه، «الدليل»: دليل سياسات وإجراءات تسجيل الأفراد، «اللقب»: هو اسم يسمى به الفرد غير اسمه الأول، ويقصد به الاسم الذي يسبق اسم الفرد (على سبيل المثال، الشيخ، معالي، سعادة...). ونص القرار، على أن تضاف الفقرة التالية للمادة أعلاه:«وفي كل الأحوال يتم قيد المواليد الجدد، سواء بوساطة الجهات الإدارية أو أولياء أمورهم، ومن في حكمهم، في مدة أقصاها (120) يوماً من تاريخ الميلاد. كما نص القرار أيضاً أنه: على كافة الأفراد المشمولين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي تحددها الهيئة، وفقاً لخطة القيد والتسجيل التي يعتمدها المجلس ويتم إشهارها بكافة وسائل الإعلام. ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة لكل من الوالدين إن وجدا، وزوجته وأولاده القصر، وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين يعولهم ويقيمون معه، الخدم ومن في حكمهم. ... المزيد
مشاركة :