هزاع بن زايد يعدّل بعض أحكام لائحة نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية

  • 2/16/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:الخليج أصدر سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، القرار رقم (10) لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام القرار (13) لسنة 2007، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006، في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية. ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على أن تعدّل وتستبدل نصوص المواد (1) و (4) و (7) و (12) و (13) و (14) و (19) من القرار رقم (13) لسنة 2007، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006، في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، لتصبح النصوص على النحو الآتي: تضاف التعريفات الآتية للمادة أعلاه: الدليل: دليل سياسات وإجراءات تسجيل الأفراد، اللقب: هو اسم يسمى به الفرد، غير اسمه الأول، ويقصد به الاسم الذي يسبق اسم الفرد (الشيخ، معالي، سعادة... على سبيل المثال). ونص القرار على أن تضاف الفقرة الآتية للمادة أعلاه: وفي كل الأحوال يتم قيد المواليد الجدد سواء بواسطة الجهات الإدارية أو أولياء أمورهم، ومن في حكمهم، في مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ الميلاد.كما نص القرار أيضاً على: على كل الأفراد المشمولين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي تحددها الهيئة، وفقاً لخطة القيد والتسجيل التي يعتمدها المجلس، وتُشهر في كل وسائل الإعلام. ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة لكل من: الوالدين إن وجدا، وزوجته وأولاده القُصّر، وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين يعولهم ويقيمون معه، والخدم ومن في حكمهم. ويقدم طلبَ القيد صاحب الشأن شخصياً، أو ولي الأمر أو الوصيّ أو القيّم أو الوكيل، بموجب وكالة رسمية توثقها جهة الاختصاص أو المندوب المعتمد من صاحب العلاقة، وفي جميع الأحوال يجب أن تستكمل إجراءات القيد بمراعاة متطلبات القيد والتسجيل، في نظام السجل السكاني، عبر الحصول على الصورة الشخصية لصاحب العلاقة، والتوقيع المعتمد والبصمات المقررة لمن هم فوق الخامسة عشرة، وأية بيانات، ومتطلبات تقتضيها الحاجة لاستكمال إجراءات القيد والتسجيل. ويجوز للمدير العام - أو من ينوب عنه - الاستثناء من عملية تخطي التبصيم والتقاط الصورة، للحالات غير المذكورة في الدليل، مع ذكر الأسباب بموجب تقارير دورية ترفع للجنة التنفيذية في الهيئة.

مشاركة :