أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم بمبادئ قانون التحكيم القطري الجديد الذي صدر حديثا، معتبرا إياها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة. وكان قد صدر عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017 بتاريخ 16/02/2017 الذي يأتي متوافقا مع قواعد التحكيم الدولية، وجاء في نصوص تناولت جميع المبادئ الحديثة في تشريعات التحكيم والقانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية «الأونسيترال». وأثنى نجم على التطور الكبير في نصوص القانون الجديد، وقال إن المشرع القطري عمد إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، ووفق إلى حد كبير في تفادي المشاكل العملية في التحكيم، وجعل نصوص القانون الجديد تتوافق مع العديد من الاتجاهات الحديثة في منظومة التحكيم وهي مبادئ ترمي إلى جعل التحكيم في دولة قطر أكثر يسرا وفاعلية وجذبا لرؤوس الأموال الأجنبية، متسعا للتطورات الاقتصادية الكبيرة ولنشاط التجارة الدولية، ملغيا القانون الجديد المواد من (190) إلى (218) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. وأضاف إلى أنه «بالإضافة إلى أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بالاتجاهات الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فإنه قد أجاز التحكيم في العقود الإدارية واشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، ونظم سجلا لقيد المحكمين بوزارة العدل، وأن يصدر باعتماد المحكمين قرار من وزير العدل. كما وضع المشرع القطري ضوابط لمنح التراخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، بشروط وقواعد وأن يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل. كما ألزم القانون هيئة التحكيم بإرسال صورة إلكترونية من حكم التحكيم إلى الوحدة الإدارية المختصة بالتحكيم في وزارة العدل». تجديد وتابع نجم: «إن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فمبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق، مرسخا بذلك مبدأ من أهم مبادئ التحكيم وهو إرادة أطراف النزاع -أخذا بالأصل في التحكيم- والبعد عن جعل النصوص الإجرائية نصوصا آمرة سواء بالنسبة للمحكمين أو الأطراف».;
مشاركة :