صحيفة المرصد: حدَّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، حالات عدّة يحق للعمالة المنزلية فيها نقل خدماتها من صاحب عمل إلى آخر. ومن بين هذه الحالات ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لمدة 3 رواتب متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، أو عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، أو عدم تسلُّمها من دور الإيواء خلال أسبوعين من تاريخ وصولها، أو عدم استخراج صاحب العمل رخصة الإقامة، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لذلك. وعزت “العمل”، في بيانٍ لها، إصدار تنظيم جديد يخص العمالة المنزلية إلى السعي لتحسين الخدمات وتنظيم سوق العمل، مع إتاحة فرص للعامل المنزلي للعمل مرة أخرى. وبحسب البيان؛ يُتاح كذلك نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر حال قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، أو عند ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو سلامة جسمه. ومن بين الحالات التي يجوز فيها نقل الخدمات ثبوت قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، أو تقدم صاحب العمل ببلاغ حول تغيُّب غير صحيح. وهناك حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير. في السياق نفسه؛ منح قرار الوزارة صاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة المنزلية لمدة 15 يوماً قبل نقل خدماته إليه.
مشاركة :