«الشؤون البلدية» تحدد 7 شروط لترخيص محطات الوقود

  • 4/21/2014
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، 7 شروط لإصدار رخص بناء محطات الوقود، مشددة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والأحكام الواردة بلائحة "محطات الوقود ومراكز الخدمة" عند البدء في إجراءات إصدار التراخيص. وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تعميم لها إلى جميع الأمانات والبلديات في كل مناطق المملكة، توجيه الإدارات المختصة للأخذ بما جاء في النموذج الإرشادي الذي أصدرته الوزارة والذي يتضمن إجراءات وشروط إصدار رخص البناء والتشغيل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية. وذكرت أن من بين الشروط إحضار هوية صاحب الطلب وأن يكون حاصلاً على ترخيص من هيئة الاستثمار ساري المفعول، إضافة إلى مستندات أو صك الملكية أو عقد إيجار يتضمن موافقة المالك على إنشاء وتشغيل المحطة، فضلًا عن عقد موثق مع أحد المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة. وتتضمن الشروط كذلك ضرورة توفر المخططات الهندسية للمشروع وأن تكون معتمدة من مكتب هندسي وموافق عليها من قبل المنشأة المؤهلة، إضافة إلى عقد إشراف مع أحد المكاتب الاستشارية معتمد من الأمانة أو البلدية، ودراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع للمواقع الحكومية. وتضمن النموذج الإرشادي الشروط المطلوبة لإصدار الرخص، والتي تشمل هوية مشغل المحطة سعودي أو مستثمر أجنبي حاصل على ترخيص من هيئة الاستثمار ساري المفعول، وشهادة التأهيل لدى الوزارة، وعقد إدارة وتشغيل وصيانة المحطة من منشأة مؤهلة، وشهادة معايرة المضخات من وزارة التجارة والصناعة. يذكر أن اللائحة الجديدة تفرض على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب. وتلزم اللائحة بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا سيعتبر الترخيص لاغيا ما لم يثبت أن أسباب التأخير في بدء المشروع لا تعود إلى المرخص له، بينما تكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات، ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير في تنفيذ المشروع.

مشاركة :