عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، عقوبة مطلقة بحرينية (36 سنة) تعمل فنانة بأحد الفنادق، بحبسها سنة بدلاً من 6 سنوات، بتهمة تزوير طلب وحدة سكنية والحصول على بدل السكن بواقع 2700 دينار مدعية حضانتها لطفليها فيما الحضانة انتقلت للأب بحكم المحكمة. وانكشف أمر السيدة بعد بلاغ ورد من طليقها عن استيلائها على المال المملوك من الإسكان باستلامها إعانة بدل السكن بواقع 100 دينار لأكثر من سنتين بواقع 27 شهراً، حتى بلغت المبالغ المستلمة 2700 دينار، وقدم حكم المحكمة بإسقاط حضانتها لأبنائها وعلى الفور أوقفت وزارة الإسكان صرفها. وقال شاهد الإثبات إن المدانة قدمت طلب إسكان مستندة على أنها مطلقة وحاضنة أطفالها، وأرفقت ضمن الأوراق المطلوبة الحكم المستعجل الذي قضى لها بحضانة وأخفت المعلومة الخاصة بصدور الحكم النهائي الصادر بإسقاط حضانتها وهوالبيان الجوهري لإلزام انتفاعها بالسكن وتمكنت من ذلك بالمخالفة للحقيقة من صرف إعانة بدل السكن بمقدار 100 دينار شهرياً. واستمرت في الصرف حتى بعد أن علمت وفقاً لإقرارها بإسقاط الحضانة لتبنيها حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حين أوقفت الوزارة الإعانة بعد البلاغ المقدم من طليقها سيما وأنها لم تكن حاضنة لأبنائها فعلياً لوجودهما في حضانة الأب مما يكشف سوء قصدها وتعمدها إخفاءالحقيقة وبلغ مجموع المبالغ غير المستحقة 2700 دينار. وأدينت السيدة عن تهمة أنها في 15 سبتمبر/ أيلول 2009 اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو استمارة طلب الوحدة السكنية، حال اعتمادها المختص بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها، بأن أقرت بالاستمارة على خلاف الحقيقة في بيانات الأسرة الأساسية مع أنها لم تكن حاضنة فترتها لطفليها فتم قبول الطلب الوحدة بناءً على تلك المساعدة، وتوصلت إلى الاستيلاء على المبلغ المملوك لوزارة الإسكان بالاستعانة بطرق احتيالية. وأصدرت محكمة غيابياً حكماً في 13 يونيو/ حزيران 2013 بمعاقبة المتهمة لمدة 6 سنوات، وعارضت الحكم في جلسة 15 أغسطس/ آب 2015 طالبة الحكم ببراءتها. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفة بتعديل العقوبة والنزول بالعقوبة إلى سنة.
مشاركة :