رفض استئناف مدان بإعطاء شيكات لآخر مقابل إصدار ضمان بنكي له

  • 3/7/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة كبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدلله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيد وأمانة سر إيمان دسمال، غيابيًا بعدم قبول استئناف متهم أدين بإصدار شيكين بقيمة 56 ألف دينار بدون رصيد، للتقرير به بعد الميعاد.وكان المجني عليه قد أبلغ بأن المتهم قد أصدر إليه شيكين بإجمالي مبلغ 56550 دينار مقابل معاملات تجارية،وتبين له عدم وجود رصيد قائم وقابل للتصرف فيه، لكن المتهم كانت له قصة مختلفة حيث أقر بتوقيعه الشيكين وقال إن المجني عليه، عرض مساعدته في الحصول على ضمان بنكي بقيمة مليون دينار من أحد البنوك، وذلك بعد أن علم بأنه يعيش أزمة مالية بسبب أعمال تجارية دخل فيها، وكان ذلك في نهائية شهر مايو 2012، وأوضح أن المجني عليه اشترط أن يسلمه 5% من قيمة الضمان فكتب له الشيكين وبعدها أعطاه ورقة بضمان بنكي مدونة باللغة الانجليزية ذهب إلى البنك للتأكد من هذه الورقة لكن الموظف أبلغه أنها ليست صادرة منهم وأنها مزورة.وقال المتهم إن المجني عليه رفض التوقيع على أية ورقة تثبت استلامه للمبلغ المذكور فضلاً عن مبلغ 5000 دينار نقدًا مقدمًا لأتعابه، مؤكدًا أن لديه شهودًا على ذلك كانوا موجودين بالمكتب معهما حينها، وقد أبلغ عنه لدى إدارة الجرائم الاقتصادية وفي النيابة العامة بتهمة التزوير والنصب، وعقب تقدمه ببلاغ ضده توجه المجني عليه بالشيكين لمركز شرطة وأبلغ ضده.أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2012، أعطى بسوء نية الشيكين للمستفيد بالمبلغ وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للتصرف فيه، وقضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبسه سنتين غيابيًا، وقالت في حيثيات الحكم إنه ثبت لديها على وجه الجزم واليقين اقتراف المتهم للجريمة المسندة إليه بكافة أركانها القانونية ومن ثم حق عليه الإدانة والعقاب. وتقدّم المتهم باستئناف على الحكم فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد.

مشاركة :