حدد وزير الداخلية 20 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وفقا لقرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من صدوره اليوم، بعد أن أوصى بذلك رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، الذي أجاز له قرار الإفراج عن المتهمين في تسعة أنواع من القضايا بشروط. ووفقا للقرار الذي تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه، فإن لرئيس الهيئة الإفراج عن المتهمين بموجب توصية مسببة تصدر من المحقق الذي يتولى القضية، وتأييد من رئيس الدائرة. وحدد القرار الجرائم الكبيرة الموجبة التوقيف في كل من: جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد أو شبه العمد، جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى على سنتين، وكل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ومن الجرائم الموجبة، الأفعال المنصوص عليها في المادة الـ 118 المعدلة من نظام الأوراق المالية، ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، واختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة، أو تقوم بمباشرة خدمات عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس. وشمل القرار قضايا الاحتيال المالي ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة، الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تتجاوز 15 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، والاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص. مبنى وزارة الداخلية. ومن الجرائم أيضاً التي أوجب القرار التوقيف فيها، الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل، انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، السرقة غير الحدّية التي ترتكب من أكثر من شخص، سرقة السيارات، القوادة أو إعداد أماكن الدعارة، صنع أو ترويج المسكرات أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج. كما أن القرار دعا إلى توقيف كل من يقود سيارته ويرتكب حادثة سير تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس للسير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وذلك في حال نتج عن أي من الحالات السابقة حالة وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو حدثت إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما. وعد القرار الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، من تلك الجرائم الموجبة للتوقيف، التي تضمن في بنودها أيضاً، استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء به أو التهديد، وكذلك جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر. وأما في جانب القضايا التي منح القرار فيها إمكانية الإفراج لرئيس الهيئة وفقا للشروط، فإنها شملت القضايا الواردة بتفاصيلها في هذا القرار كانتهاك حرمة المنزل، والسرقة غير الحدّية، وسرقة السيارات والقوادة وقضايا المسكرات وحوادث السير والاعتداء على رجل السلطة العامة واستعمال وإشهار السلاح وجرائم الابتزاز. ووفقا لآخر إحصائية متاحة وصادرة من موقع المديرية العامة للسجون، فقد بلغ متوسط عدد السجناء لعام 2010 "44507" سجناء، وبلغ عدد الموقوفين "25072" موقوفا بنسبة 23.2 في المائة من إجمالي عدد المسجونين. وبينت الإحصائية أن عدد الموقوفين في الرياض "5804" أشخاص يمثلون نسبة 23.2 في المائة من إجمالي الموقوفين، فيما بلغ عدد الموقوفين بجدة "2309" بنسبة 17.4 في المائة، الأمر الذي يعني أن 40.6 في المائة من الموقوفين في السعودية في الرياض وجدة. وأشارت الإحصائية إلى ارتفاع عدد الموقوفين غير السعوديين مقابل السعوديين، حيث بلغ "12603" أشخاص بنسبة 50.3 في المائة من إجمالي عدد الموقوفين، فيما بلغ عدد الموقوفين من السعوديين "12469 شخصا يمثلون نسبة 49.7 في المائة. وبلغ عدد الموقوفين الذكور "22625" شخصا أي ما نسبته 90.3 في المائة من إجمالي عدد الموقوفين منهم "12225" سعوديا بنسبة 54.1 في المائة. وأما عدد الإناث الموقوفات عند إصدار هذه الإحصائية فبلغ "2447"، أي ما نسبته 9.7 في المائة من إجمالي عدد الموقوفين، يمثل السعوديات نسبة 9.9 في المائة منهن، في حين بلغ عدد غير السعوديات "2203" بنسبة 90.1 في المائة من الموقوفات.
مشاركة :