ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 5، 6، 9، 13، 15 / فقرة أولى، 16، 19 / بند2، 20، 21، 31، 37، 45، 60، 66، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد إلى القانون. ثانياً - الموافقة على مشروعي قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ولائحته التنفيذية. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار تطوير وتحديث القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. وتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإصدار مكتب حماية الملكية الصناعية صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعد سجلاً بالمكتب تقيد فيه جميع الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص والتنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بها، وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل الحق في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تضمينه، وتكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية وتيسير أداء الخدمات المنصوص عليها في بعض القوانين. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار متطلبات التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال. ويقضي المشروع بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية بحيث يمكن أن تكون أكثر من سنة، وفقاً للسقف الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وفقاً لطبيعة ونوع الخاضع للقيد بالسجل ونوع المحل المرخص به، ويجوز الترخيص لشركات القطاع الخاص بأداء كل أو وبعض الخدمات المنصوص عليها في القوانين التالية :- القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014. - القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. - قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.;
مشاركة :