«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون اتحادي للإجراءات الضريبية

  • 3/16/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته أمس برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي،على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده. و تبنى المجلس توصية طالب فيها بالنظر في صرف 50 % من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية عام 2007. وناقش المجلس سؤالاً برلمانياً وجهه حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني، إلى معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، حول استحقاق التقاعد ووقف المعاش التقاعدي عن المحال إلى التقاعد، نص على «تمت إضافة شرط إضافي للحصول على المعاش التقاعدي في سنة 2007. وهو أن يكون الحد الأدنى لعمر المؤمن عليه (50) عاماً علماً بأن هذا الشرط لم يكن موجوداً في بداية اشتراك الكثير من المشتركين في الهيئة. فكيف للمتقاعد والمستحق أصلاً أن يدبر احتياجاته واحتياجات أسرته حتى يصل لسن الخمسين». ورد الوزير بأنه تم إجراء تعديل على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 1999 بموجب القانون الاتحادي لسنة 2007، ربط استحقاق معاش الموظف المستقيل بشرطي مدة الخدمة وسن المعاش. حيث اشترط القانون مدة خدمة 20 سنة مع بلوغ سن الأربعين منذ تاريخ بدء تطبيق هذا الشرط في فبراير 2007، على أن يتم زيادة المدة تدريجياً سنة فسنة حتى وصلت إلى سن الخمسين عام 2017 وعليه لم يتم تطبيق سن الخمسين من تاريخ تطبيق القانون وإنما من 28 فبراير الماضي. وأكد الوزير أن مد سن استحقاق التقاعد بهدف للمحافظة على الاستدامة وزيادة المدة التي يتقاضى بعدها المؤمن والأسرة مستحقاته الشهرية لأكثر وقت ممكن لاسيما مع زيادة عدد المتقاعدين وزيادة الالتزامات المالية. مشيراً إلى أن استحقاق شرط العمر هدفه تقويم السلوك الوظيفي للمواطنين وحثهم على عدم اللجوء إلى التقاعد المبكر والمحافظة على العمالة لأكبر مدة خاصة بعد زيادة العمر حسب دراسات أجرتها الهيئة عن السنوات 2013 إلى 2015. وأكدت أن معدل أعمال المواطنين الذكور بلغ 76 عاماً، والإناث 78، كما توقعت أن يصل هذا العمر عام 2065 إلى 80 سنة للذكور و82 سنة للإناث. وأكد الوزير: «تطبيق القانون كان تدريجياً، ونظر إلى الإجراءات التي يجب أن يقوم بها مجلس إدارة هيئة المعاشات والحكومة حفاظاً على مصالح المشتركين والمتقاعدين والأجيال القادمة، وإذا حسبنا مدة الخدمة لشخص عمل لنحو 21 سنة وعمره 44 عاماً، وأخذنا على إجمالي الاشتراكات إذا كان معاشه 10 آلاف درهم. فإن مجموع اشتراكاته تكون بحدود 442 ألفاً على مدة الاشتراك، وهي نسبة 20 بالمئة من المبلغ الذي يساهم به، بينما قيمة اشتراك هذا الشخص إذا بلغ عمره 75 سنة، سوف تصل لقرابة 3 ملايين و990 ألف، بينما الاشتراك الذي تم استلامه منه لا يتجاوز 442 ألفاً». وأضاف: «المشرع عمل بالتدرج، ولم يتم ظلم المشتركين، ولدى إنشاء الهيئة كان أغلب المشتركين من موظفي الحكومة الاتحادية، ثم أضيف إليهم موظفو الحكومات المحلية والقطاع الخاص. ولا يمكن إغفال الملاءة المالية للهيئة» مشيراً إلى وجود لجنة محددة معنية بفحص حالات التقاعد المبكر لأسباب صحية ومن ثم تقوم الهيئة بالموافقة على التقاعد لأسباب صحية وتصرف له المبالغ حسب عدد سنوات خدمته. وعقّب الرحومي بالتأكيد على أنه لم يقصد المتقاعدين لأسباب صحية، قائلاً: «وأنا أتحدث عن الذين أكملوا مدة 20 سنة خدمة، ولم يصلوا سن التقاعد (50 سنة) فكيف ينتظرون سنوات للحصول على التقاعد». واقترح الرحومي صدور توصية برلمانية من المجلس الوطني بصرف 50% من معاشات التقاعد للمواطنين الذين لم يستوفوا شرط سن الخمسين، ممن تم تعيينهم قبل إقرار القانون الذي يشمل رفع سن استحقاق المعاش، والصادر عام 2007، وهو ما وافق عليه المجلس نهاية الجلسة. القيمة المضافة ورد وزير الدولة للشؤون المالية عن استفسارات عدد من أعضاء المجلس، بشأن القوانين الضريبية المرتقبة ولاسيما قانون ضريبة القيمة المضافة الذي قال: «إنه يأتي ضمن اتفاقية إطارية أقرها قادة دول التعاون ألزمت كافة دول الخليج بتطبيقها من 1 يناير 2018، مع منح الدول مهلة عام للتطبيق وفق ظروفها وإجراءاتها وتشريعاتها الداخلية تنتهي أول يناير 2019». وشدد الوزير على أن «دولة الإمارات لن تطبق الاتفاقية، بمفردها، وتحتاج على الأقل لتطبيقها مع الدول المشتركة معها حدودياً»، موضحاً أن ضريبة القيمة المضافة «لن تزيد على 5% وتطبيقها لن يؤثر على اقتصاد الدولة إﻻ بنسبة 1.3% وستنخفض على مدار 3 سنوات». وأكد معالي عبيد الطاير أن مشروع قانون «الإجراءات الضريبية» ليس قانوناً لفرض ضرائب وإنما هو قانون تنظيمي للإجراءات الضريبية بالدولة موضحاً أن أحكام القانون تسري على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة وأن الأعمال التجارية التي تقل قيمتها الإجمالية عن 370 ألف درهم لا يتم تسجيلها في السجلات الضريبية.

مشاركة :