أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله الحكم ببراءة 3 بحرينيين من تهمة صناعة متفجرات والشروع في إحداث تفجير قنبلة زرعت تحت الأرض بالقرب من نادي المالكية، وذلك لعدم كفاية الأدلة. وتعود تفاصيل القضية إلى ما ذكره شاهد الإثبات بأنه أثناء تواجده على الواجب، ورد بلاغ عن حرق إطارات قرب نادي المالكية، فانتقل مع القوة الأمنية إلى مكان البلاغ، ولدى وصوله شاهد 7 إطارات في ساحة رملية خلف النادي، ولاحظ وجود هاتف نقال، فاستدعى الجهات المختصة بالقنابل والمتفجرات، وبعد فحصها تبين أنها جسم حقيقي مزروع تحت الأرض فتم التعامل معها. ومن خلال التحريات المكثفة تم التوصل إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني في الواقعة والتخطيط بتفجير قنبلة محلية الصنع وزرعها قرب الإطارات المشتعلة لاستدراج رجال الشرطة، بقصد إزهاق أرواحهم، كما أكدت التحريات أن المتهم الثاني استخرج شريحتي الاتصال المستخدمة في صناعة العبوة المتفجرة في 10 أبريل 2015، وتم الاتصال بها بواسطة شريحة آخرى مستخدمة باسم المتهم ذاته بتاريخ سابق لهذه الواقعة. وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الثالث هو من يدير حساب «صادقون» في برنامج بلاك بيري وأنه متواجد خارج البحرين، ويقوم بالتحريض وتجنيد العناصر الإرهابية لتلقي التدريبات العسكرية خارج البلاد، وأنه يوفر المواد المستخدمة في عمليات التفجير، ومد العناصر بالمال للقيام بتلك العمليات. وثبت من فحص مختبر البحث الجنائي أن العينات المرفوعة هي عبارة عن مواد متفجرة مضادة للأفراد «CLAYMORE» ويتم التحكم فيها عن بعد بواسطة هاتف نقال، وتحتوي على كرات معدنية، فيما أشار تقرير مختبر البحث الجنائي الخاص إلى احتواء عينة من قطعة محارم ورقية متصلة بأسلاك كهربائية الموصولة بداخل الهاتف النقال المتصل بالعبوة المتفجرة على الحمض النووي للمتهم الأول. أسندت النيابة العامة إلى البحرينيين الثلاثة أنهم في 19 أبريل 2015، حاز المتهمان الأول والثاني وأحرزا وصنعا مع آخرين مجهولين بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما شرعا في إحداث تفجير بأن تم وضع العبوة المتفجرة بالقرب من اطارات وضعت قرب نادي المالكية بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه؛ كون العبوة المتفجرة لم تنفجر. ووجهت إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن حرض الأول على استخراج شرائح الاتصال واستخدامها في صنع العبوة المتفجرة، كما أنه ساعدهما واتفق معهما في اختيار مكان التجمهر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة والتحريض. وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وقالت في حيثيات حكمها، إن تقرير مسرح الجريمة أثبت فيه أن الهاتف الذي تم فحصه لونه أحمر، على رغم أن الهاتف المضبوط كما هو ثابت في أوراق الدعوى برتقالي اللون، الأمر الذي تتشكك فيه المحكمة في تلك القرينة لإحاطتها بالشبهات والريب، كما خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني آخر على ارتكاب المتهم الثاني الجرم المنسوب إليه. واضافت المحكمة أن الاتهام قبل المتهم الثالث قام على دعامتين، الأول إقرار المتهم الأول بشراء شريحتين لصاحب «صادقون» على تطبيق البلاك بيري، وشهادة شاهد الإثبات بأن الثالث اتفق مع المتهمين وحرضهما على ارتكاب الواقعة، والمحكمة انتهت إلى أن القرينتين لا تكفيان لاقامة الدليل. وأشارت المحكمة الى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبتة للواقعة محل الاتهام، إلا أنها لا تدل على أن المتهمين هم مرتكبوها.
مشاركة :