حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة ٢٥ مارس الجاري، لنظر الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدي عبد الحليم، المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة، بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قد قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين، سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبدالمعبود المحامى.
مشاركة :