لجنة تعديل مقترحات قانون الإجراءات الجنائية تنتهي من أعمالها

  • 3/22/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أكد نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أن اللجنة التي تم إعدادها لإجراءات تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار ناجى عز الدين نائب رئيس محكمة النقض، انتهت من مقترحاتها، وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح النادي أن المقترحات تضمنت تعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة جزاء جنائى على مخالفة عدم جواز القبض على الإنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة قانونًا، وعدم إخلال ذلك بحقه فى التعويض المناسب بما لحقه من ضرر.
وشملت الاقتراحات إلغاء المادة 51 من القانون لأنه لا محل لها بعد المادة 58 من الدستور وبالنص على للمنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى، كما طالب نادى القضاة دمج المادتين 64 و65 وجعلها مادة واحدة بجعل قاضى التحقيق بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو الجهات صاحبة المصلحة، بناءً على طلب لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال، ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية أو من تفوضه فى بداية كل عام قضائى، ويكون القاضى المنتدب هو المختص وحده دون غيره من بداية العام القضائى حتى نهايته.
وتضمنت المقترحات تعديل المواد 117 و119 و120 و121 و243 و279 و280 و283 و284 من القانون، وذلك بالتعديل بزيادة مبلغ الغرامة المقرر على عدم امتثال الشاهد أمام جهات التحقيق أمام المحكمة وطرق الطعن فيها وذلك لمنع تعطيل سير التحقيقات أو المحاكمة.
وشملت المقترحات ضرورة تعديل المواد 237 و238 و241، وذلك تحقيقًا لاعتبارات الصالح العام بسرعة إنجاز القضايا وقصر أمد التقاضى بالحد قدر المستطاع من الأحكام الغيابية وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة وتحقيقًا لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحكمة عادلة، وأن الأصل فى الإنسان البراءة، وبالتالى يكون من حقه الحضور بوكيل خاص نيابة عنه لمن تحقق إدانته، مشيرة إلى إلغاء منظومة الأحكام الغيابية وذلك بالتعديل لعدم جواز المعارضة فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية وجعله حضوريًا فى جميع الأحوال وإلغائها، وجواز حضور وكيل خاص عن المتهم إجراءات المحاكمة الجنائية وهو ما تقضى على مشكلة الأحكام التى تصدر وتقف عن مرحلة الشكل دون التطرق فى الموضوع كحكم عدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى لاعتبارى، وسقوط الحق فى الاستئناف حال عدم سداد الكفالة فى حالات يكون المتهم بريئًا وهو ما تأباه العدالة ويرفضه الجميع.
وطالبت المقترحات أيضًا إلغاء المواد 398 و400 و401 و418 لإلغاء منظومة الأحكام الغيابية.
كما تضمنت التعديلات تعديل مسمى المتهم بجعله المنسوب إليه الاتهام أو الخصم إعمالًا لمبدأ الأصل فى الإنسان البراءة وإعمالًا للمادتين 51 و55 من الدستور من الحفاظ على كرامة الإنسان، ومعاملة المنسوب إليه الاتهام بما يحفظ عليه كرامته وعدم إيذائه معنويًا.

مشاركة :