رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامها موظف «مؤقت» بمؤسسة حقوقية طالب فيها بإلغاء قرار فصله من العمل والوظيفة الدائمة التي تمj ترقيته إليها. وقالت المحكمة إن قرار تثبيت المدعي من قبل الأمين العام تم دون الاستناد إلى توصية لجنة شؤون الموظفين وموافقة رئيس المؤسسة بما تضحى معه الدعوى غير قائمة على اساس من الواقع والقانون وتكون جديرة بالرفض، وألزمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د. محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المدعي بلائحته أنه عمل لدى المؤسسة المدعى عليها بوظيفة إدارية بموجب عقد عمل جزئي، ونظرا لأدائه المميز أصدر الأمين العام للمؤسسة قرارا بنقله الى وحدة الموارد البشرية وتثبيته بوظيفة دائمة، الا انه وبعد تقاعد الأمين العام قام رئيس المؤسسة بإعادته لعمله المؤقت، إلا أنه تمسك بوظيفته الدائمة وعلى إثر ذلك فوجئ بفصله بحجة خلل في الاجراءات الإدارية دون أن يقوم المدعي بالتوقيع على اي استقالة إرادية أو أي نوع آخر من انتهاء الخدمة بشكل قانوني صحيح.وطلب المدعي الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعى عليها بفصله من العمل ووظيفته الدائمة، لعدم مشروعية هذا القرار وإلزامها بالتعويض المؤقت المقدر بمبلغ 100 دينار للأضرار المادية والنفسية المترتبة على القرار والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق صدور قرار بنقل وتثبيت المدعي في الامانة العامة من قبل الأمين العام دون الاستناد إلى توصية لجنة شؤون الموظفين وموافقة رئيس المؤسسة، ولما كان رئيس المؤسسة هو المختص قانونا بتعيين العاملين، الامر الذي يكون الامين العام – بصفته مرؤوسًا- قد تغول على اختصاص رئيسه وحجب سلطته وأحل نفسه محله بالمخالفة للقانون، ويكون قراره ذلك مشوباً بعيب عدم اختصاص جسيم بما يصم القرار بعدم المشروعية، ولا يمكن أن ينتج أثرا قانونياً ﻭﻻ يكون ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻦ ذلك القرار ﻏﻴﺮ المشروع.ولما كانت المدعى عليها إذ قامت تبعا لذلك بتصحيح الوضع الخاطئ الناجم عن هذا القرار بأن قامت باعادة المدعي الى ما كان عليه سابقا فانه لا تثريب عليها في ذلك، ويكون الادعاء بفصل المدعي تعسفيا من الوظيفة الدائمة التي تم تعينه في بموجب القرار غير المشروع قائما على غير أساس صحيح من الواقع والقانون.كما أنه من الثابت أيضاً قيام المدعي بتوقيع عقد توظيف جزئي بتاريخ 29 /5/2013م لمدة ستة أشهرلدى المدعى عليها، ثم عاد ووقع على عقد توظيف جزئي اخر بتاريخ 14/10/2015 لمدة 12 شهر، دون أن يثبت قيامه بالتوقيع على تلك العقود وهو تحت الاكراه والتهديد، ولما كانت الأوراق قد خلت مما ثمة ما يثبت انها عقد توظيفه الجزئي، الامر الذي تضحى معه الدعوى والحال كذلك غير قائمة على اساس من الواقع والقانون وتكون جديرة بالرفض، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، والزمت المدعي بمصروفاتها ومبلغ وقدره 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :