لقاء علمي بجامعة الملك عبدالعزيز يوصي بتسريع صدور نظام الشركات والمحاكم التجارية

  • 5/1/2014
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

--> أوصى لقاء علمي بجامعة الملك عبد العزيز اليوم بضرورة الإسراع بإصدار نظام الشركات الجديد المرتقب والذي من المتوقع مسايرة التطورات الجديدة التي طرأت على نظام العقود وغيرها , حيث إن النظام المعمول به حالياً كان قد صدر في عام 1385هـ . وأكد اللقاء العلمي الأخير للعام الجامعي الحالي من لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث وللعام الثامن على التوالي ضرورة صدور النظام الجديد الذي يدرسه مجلس الشورى الخاص بنظام المحاكم التجارية المعمول حاليا والذي سبق أن صدر في العام 1350هـ و وذلك لحفظ حقوق الوكلاء و الموزعين المحليين في المملكة لوكالات عالمية حيث أن حقوق هؤلاء لا تخضع إلى نص قانوني يحكم بموجبه القاضي بالتعويض باستثناء ما هو موجود في العقود النموذجية بين الوكيل المحلي والشريك الأجنبي الذي استحدثته وزارة التجارة والصناعة . كما أوصي اللقاء أيضاً بضرورة تعريف الوكلاء بحقوقهم وواجباتهم سواء عن طريق اغرف التجارية أو وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة أخرى, كما دعا اللقاء إلى ضرورة مراجعة الأنظمة المحاسبية المعمول بها في المملكة خاصة التي تعتمد على التكلفة التاريخية للأصول وليس للقيمة الحقيقية أو الحالية بالأسعار الجارية ,وكذلك أوصى بضرورة مشاركة أقسام المحاسبة في الجامعات السعودية بالبحث العلمي والنقاش حول موضوع الشهرة وتقديم رؤية علمية يستنير بها متخذ القرار سواء في القضاء أو في وزارة التجارة والصناعة أو غيرهما من الجهات المعنية , وأيضاً ضرورة عقد الندوات وورش العمل بغية الوصول إلى الصيغة المثلى في تقدير قيمة المنشآت وأصولها . وتحدث في هذا اللقاء أستاذ القانون التجاري بجامعة الملك عبد العزيز سابقاً والمستشار والخبير القانوني الاستاذ الدكتور سعيد يحي والأستاذ السابق بالجامعة والمحاسب القانوني والمستشار المالي الأستاذ الدكتور محمد بن فداء الدين بهجت , وأدار اللقاء والأستاذ بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة الاستاذ الدكتور عوض بن سلامة الرحيلي بحضور عميد كلية الأقتصاد والإدارة الدكتور أيمن بن صالح فاضل ورئيس قسم المحاسبة الأستاذ الدكتور عبد العالي ابو خشبة ووكلاء الكلية . وفي بداية اللقاء ذكر الدكتور عوض الرحيلي أن المستجدات العالمية والإقليمية فرضت تحديات مهمة على المجال المحاسبي والتجاري في المملكة , ومنها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, وإلى مجموعة العشرين , مشيراً إلى أن موضوع اللقاء وهو " الشهرة " هو مفهوم محاسبي يشير إلى قيمة أصول مملوك غير ملموس و له قيمة متميزة قابلة للقياس الكمي في الأعمال التجارية موضحاً أن معنى الشهرة واسبابها تظل غير معروفة للكثيرين حتى لمن يعملون في المجال التجاري والوكالات التجارية. من جهته شدد الدكتور سعيد يحي على ضرورة حماية التاجر أو الوكيل السعودي الذي يخدم الوكالات العالمية في السوق المحلي ثم يتعرض لضياع حقوقه بعد أن يقوم بتسويق السلعة مهما كانت شهرتها في الخارج والترويج لها في السوق المحلي دون وجود نص قانوني يستند إليه قاضي فض المنازعات في حالة الخلاف بين الشركة الأجنبية والوكيل المحلي, بل يكون الحكم بالتعويض في حالة واحدة فقط وهي إذا كان ناك بند أو شرط موجود في العقد بين الوكيل المحلي والشركة الأجنبية أما إذا لم يكن هذا البند موجوداً فلن تحكم المحاكم السعودية في صالح تعويض للتاجر أو الوكيل المحلي في حال خلافه مع الشركة الدولية بعد أن يكون قدم لها خدمات مهمة لتسويق السلع أو الترويج لها ثم يجني الوكيل الجديد ثمار ما بذله الوكيل السابق, وهذا ما تنبهت له وزارة التجارة والصناعة ووضعت نموذجاً موحداً لعقد الوكالة التجارية وآخر للتوزيع ضمنته بنداً يضمن حق الوكيل الموزع في التعويض عن الشهرة التجارية إذا أثبت الموزع أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الطرف الأجنبي , موضحاً أن مجلس الشورى يدرس حالياً مشروع لنظام الشركات وآخر لتطوير نظام المحاكم التجارية معرباً عن أمله في صدور المشروعين قريباً لخدمة القطاع التجاري في المملكة. وكان الدكتور سعيد يحي قد قدم عدة تعريفات للشهرة منها : انها هي سمعة تجارية تكتسبها منشأة تجارية, أو انها أصل غير ملموس مرتبط بنشاط معين, وتتحدد قيمة الشهرة بالفرق بين شراء منشأة تجارية أو صناعية معينة وقيمة أصول هذه المنشأة , ويتوقف تحديد هذه القيمة على مجموعة ظروف من أبرزها ظروف الصفقة, وتاريخ الاستحواذ . فيما نبه الدكتور محد فداء الدين بهجت إلى الخلل في المفهوم المحاسبي السائد الذي يعتمد حساب التكلفة التاريخية وليس للقيمة الحالية لأي منشأة, وأوضح أن التاجر السعودي أو الشريك الوطني هو الأكثر تتضرراً من تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية التي أتاحت للشريك الأجنبي الاستثمار المباشر دون الحاجة إلى وكيل محلي أو نقل الوكالة إلى موزع أو وكيل أخر, مبينناً أن الوكيل المحلي في هذه الحالة يكون قد خسر الكثير من المال والجهد في الترويج إلى هذه السلعة والتعريف بها ونشرها في السوق السعودي وحقق لها الشهرة , ثم يأتي الشريك الأجنبي أو وكيل محلي جديد ليستفيد من ذلك دون جهد مسبق وهنا يجب تعويض الوكيل عند انتهاء عقد الوكالة بشكل طبيعي أو في حالة انتقال الوكالة إلى تاجر آخر بشكل قسري , مطالباً بضرورة حماية الدولة لحقوق التاجر أو الشريك المحلي من جور الشريك الأجنبي على أن يكون ذلك عبر نص قانوني واضح وملزم على غرار ما هو معمول به في كافة دول العالم مخاصة الدول الخليجية الخمس الأخرى التي تنص قوانينها صراحة على تعويض الوكيل المحلي في حالة انتهاء عقد الوكالة أو انتقالها إلى وكيل آخر . واوضح الدكتور محمد فداء الدين بهجت أهمية الوكالات على الاقتصاد الوطني السعودي باعتبارها تمثل أحد ثلاثة مصادر للدخل إضافة إلى العقارات والشركات , وعندما تتخلى الشركات الدولية عن الوكيل المحلي الذي يكون حقق الشهرة لمنتجاتها فهذا يعني خسارة للاقتصاد الوطني السعودي واستفاض الدكتور فداء الدين بهجت في شرح عوامل الشهرة ومكوناتها وما تحققه , مشيراً إلى ضرورة فصل العالمة التجارية عن الشهرة , موضحاً أن العلامة التجارية هي احد مكونات الشهرة وليس كلها , وكذلك السمعة ليست هي الشهرة , فالشهرة أوسع واشمل واعم من السمعة .

مشاركة :