تغييرات مرتقبة في صياغة «العقود التجارية» بعد صدور نظام المحاكم التجارية

  • 7/7/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أوضح المحامي د. أحمد الصقيه، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، أن هناك تغييرات عديدة مرتقبة في صياغة «العقود التجارية» بعد صدور نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبين في تصريح لـ»الرياض» أن أبرز المتغيرات هي ما يتعلق بالاتفاق على أحكام الإثبات، فالنظام قرر أنه لا يلزم لإثبات فالالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك، وكذلك يمكن الاتفاق بين الأطراف على نقل عبء الإثبات لأحدهما مع ملاحظة أن اللائحة قررت أنه لا يعتد بهذا الاتفاق إلا إذا كان مكتوباً، كما أتاح النظام للمتعاقدين الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به، مشيراً إلى أن اللائحة أكدت إمكان الاتفاق على عدد المذكرات، وإجراءات الإخطار، والمهل المحددة لتقديم المستندات، ويمتد الاتفاق إلى تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، وكذلك الاتفاق على تقليص المدد الإجرائية، وخطة نظر الدعوى، إلى جانب ما سيظهر من عناية ببند الإخطار النظامي في العقود، واكتمال عناوين الأطراف وصحة العناوين الإلكترونية، والتفصيل في بند تسوية النزاعات والمحكمة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى، ولفت الصقيه إلى أن النظام أتاح للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، متوقعاً أن يلجأ الكثير لذلك لاسيما مع الأثر العالي للتبليغات في النظام واللائحة على الدعوى والسير فيها. وبين عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين أنه جاء في النظام جواز طلب ذي المصلحة تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية ومستنداتها لغير المحكمة وفقاً للضوابط التي تقرر؛ ما يمكن معه بحث الاتفاق على سرية أوراق الدعوى التجارية حال قيامها، مع خضوع ذلك، لتقدير الدائرة القضائية ويكون قرارها في ذلك غير قابل للطعن، بالإضافة إلى الاتفاق على القيام بعدد من الإجراءات تحت إشراف المحكمة، «قبل قيد الدعوى» مثل إجراءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات، فصلت اللائحة في ذلك، إلى جانب الحرص على تضمين العقود التجارية جميع البيانات التي اشترط النظام واللائحة توفرها في صحيفة الدعوى، وأبرزها الأسماء كاملة للأطراف وأرقام الهويات أو السجلات التجارية أو ترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي، وما يتوفر من معلومات عن نشاط المدعى عليه إن كان تاجرًاوغير ذلك، كما أنه بالإمكان الاتفاق، «خلافاً للأصل» على حجية الإقرارات التي تتم أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو ما يستنتج من العروض والمستندات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها. وأشار الصقيه إلى أن النظام قرر أنه يجوز الاستناد إلى العرف التجاري فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ ما يفتح الباب لتلك الصياغات المقيدة للعرف، وكذلك تضمين العقد اتفاق الأطراف على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية الصادر في الدعوى نهائيًا، مؤكداً على أن لبراعة الصياغة القانونية دوراً كبيراً في تهيئة استحقاقات العقد بصياغة مناسبة لتكون جاهزة لاستخدامها كأمر أداء يقدّم للمحكمة التجارية وفق الاشتراطات المقررة في النظام واللائحة.

مشاركة :