رفضت الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، بإضافة حكم جديد يتعلق بسريان أحكام القانون على أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المعاقين المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها نظراؤهم البحرينيون. وسيناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء (4 ابريل/ نيسان2017)، مشروع القانون المذكور. وفي خلاصة مرئيات الحكومة، قالت: إنها «ترجو إعادة النظر في المشروع بقانون، لوجود عجز في الميزانية العامة للدولة، وعدم توافر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ المشروع بقانون. واضافت «إن التعديل الوارد في المشروع يتطلب تكلفة مالية تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2015 - 2016)، والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم (14) لسنة 2015 مما يتوجب الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد يترتب عليه زيادة الأعباء المالية وفقاً لما نصت عليه المادة (109) من الدستور والمذكرة التفسيرية». ومن جانبها، أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها «تتفق مع ماجاء في مذكرة الحكومة المرفقة، وأن هذا التعديل المقترح سوف يترتب عنه زيادة المخصصات المالية المترتبة على هذا القانون، والتي لم يتم تضمينها في برنامج عمل الحكومة الموقرة للعامين (2016-2015)». وأوضحت أن «الوزارة ليس لديها المعلومات اللازمة لتحديد أعداد ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي؛ وذلك نظراً لعدم تسجيل هذه الفئة في سجلات الوزارة المتعلقة بمخصص ذوي الإعاقة، حيث يتم صرف المخصص فقط لذوي الإعاقة من المواطنين والذين بلغ عددهم حتى أكتوبر 2016 (10,766) من ذوي الإعاقة، ويتم صرف مبلغ (13) مليون دينار سنوياً تقريباً. فيما قالت وزارة الصحة أنها «تتفق مع ما جاء في مذكرة الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقين مع مشروع القانون، وأما فيما يتعلق بعدد المعاقين من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المسجلين لدى الوزارة مع تصنيفهم بحسب نوع الإعاقة والعمر والجنس، فقد قدمت الوزارة الإحصائيات مصنّفةً في 4 فئات (الإعاقة الجسدية، السمعية، البصرية، العقلية والنفسية)، وذلك وفق البيانات المتوافرة لديها». أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فأبدت اتفاقها مع ما ذهب إليه المشروع بقانون بتعديل نص المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، استناداً لمبدأ المساواة الوارد في الدستور، وما تضمنته أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أن تفعيل أحكام الاتفاقيات يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والتي من ضمنها منح أبناء البحرينية ذات الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البحرينيون». واضافت المؤسسة «جاء المشروع بقانون ليحقق جملة من الأهداف النبيلة التي ارتكزت على منح الدعم للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة مع أبنائها ممن لهم وضع خاص -ذوي الإعاقة- في مملكة البحرين من جانب، ولاستكمال المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة والتي من بينها القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة من جانب آخر، سيما وأن ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية يمرون بظروف صحية تستلزم توفير العناية وتقديم الخدمات لهم، ليكونوا قادرين على الإسهام في بناء المجتمع والارتقاء به، ما يتفق مع توصيات المجلس الأعلى للمرأة بشأن دعم تلك الفئة من النساء».
مشاركة :