نواب يجددون اليوم: لا فرق بين «الأصيل» و«المجنس» في «الخدمات الإسكانية»

  • 4/4/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

يجدد نواب في جلستهم اليوم الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017)، رفضهم للتفريق بين مواطن «أصيل» وآخر «مجنس» في الحصول على الخدمات الاسكانية، وسط تحفظ على اللفظين، حينما يصوتون على الاقتراح بقانون يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية وذلك للحصول على الخدمات الإسكانية، وذلك بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، المقدم من النواب: عباس عيسى الماضي، ماجد إبراهيم الماجد، محمد جعفر ميلاد. وكان هذا المقترح موضوعاً على جدول اعمال الجلسة السابقة للنواب الاسبوع الماضي (28 مارس/ آذار 2017)، الا ان عدم توافر نصاب في نهاية الجلسة السابقة لمناقشته، ادى لترحيله للجلسة المقبلة، حيث لم يصوت النواب في جلستهم السابقة عليه. ومن المتوقع ان يرفض غالبية النواب المقترح المذكور، والذي رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أنه غير دستوري، فيما رفضته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أيضاً. وفي الجلسة السابقة، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد في جلسة النواب، لدى مناقشة الاقتراح بقانون المذكور، أن «المقترح تعتريه شبه عدم الدستورية، وعدم المساواة، والدستور يحظر التمييز بين المواطنين، مثل هذه الاقتراحات تفرق الشعب والمواطن الواحد، وكأن البلد فيها مواطن اصلي ومواطن مجنس، انا اقدم حسن النية، ولكن مثل هذه الاقتراحات تجرح فئة قدمت وتقدم الكثير، في القطاع الصحي والتعليمي والعسكري وغيرها من القطاعات». فيما ذكر النائب محسن البكري أن «هناك من يعمل على تفريق المواطنين، والبلد لا يتحمل المزيد من التفرقة، ونتمنى ان نذهب الى معاونة الحكومة في المقترحات التي تخدم، وزارة الاسكان بكل اسف تعمل بكل اسف على ظلم هذه الفئة، هناك حتى من لديهم الجنسية من 30 سنة لم يحصلوا على حقهم الإسكاني». فيما أوضح النائب ماجد الماجد «الاقتراح لم يصادر حقه في الحصول على الخدمة الاسكانية، بل سينظم هذا الحق، لذلك ادعو المجلس الى رفض توصية اللجنة الرافضة لهذا المقترح». وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون الذي يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية وذلك للحصول على الخدمات الإسكانية، فقد استندت لجنة المرافق العامة في رفضها له، على المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». ويتضمَّن الاقتراح بقانون إضافة فقرتين إلى المادة رقم (1) من (المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان)، تشترط الفقرة الأولى منهما في المتقدم للحصول على الخدمات الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، في حين تنصّ الفقرة الثانية على أن تُحدَّد شروط وضوابط انتفاع البحرينيين المتجنسين بنظام الإسكان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة الإسكان. وفي الوقت الذي أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن الاقتراح المذكور تشوبه شائبة عدم الدستورية؛ لتعارضه مع المادة (18) من الدستور، فإن مقدمي الاقتراح أكدوا أن شروط المدة الزمنية لأي مجنس للحصول على حق معين يمكن أن يكون في أي قانون غير الدستور، وهو أمر جوازي للمشرّع القانوني، حيث جاء في المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور البحرين الصادرة سنة (2012) وفي الفقرة الخاصة بتفسير المادتين (53، 57/أ) أنه (... تم تعديل هاتين المادتين بما يؤدي إلى التفرقة بين المواطن الذي يتمتع بالجنسية الأصلية والمواطن الذي اكتسب الجنسية بالتجنس وفقاً لما يقرره قانون الجنسية من شروط لكل منهما، واشترطت كل من المادتين لعضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب أن يكون قد مضى على اكتساب العضو الجنسية البحرينية عشر سنوات. ويلاحظ أن هذه التفرقة التي تضمنتها المادتان (53، 57/أ) بعد تعديلهما، أمر وارد في الدساتير عامة في شأن مباشرة الحقوق السياسية، ولا يخل بما تقرره مبادئ حقوق الإنسان. فلقد جرت أغلبية الدساتير على تحديد فترة معينة لا يجوز لمن اكتسب الجنسية البحرينية أن يمارس فيها حق تمثيل الشعب في المجالس النيابية، واعتبرتها فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أنها تحقق ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها. أما شروط الناخب فلم تتعرض لها هاتان المادتان أو غيرهما من مواد الدستور، وإنما يتولى بيانها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبذلك يجوز لهذا القانون أن يسمح لمن اكتسب الجنسية البحرينية بممارسة حق الانتخاب من دون قيد زمني، باعتباره أقل خطورة من حق الترشيح وعضوية المجالس النيابية...)؛ لذلك فإن هناك فرقاً بين (البحريني بالسلالة) و(البحريني المجنس)، وهو ما يعني عدم مخالفة الاقتراح بقانون لنص المادة (18) من الدستور.

مشاركة :