أقرّت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية تعديلات على قانون الإسكان الذي ينظره مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015) تنص على أنه «يشترط لقبول طلب مسكن عبر وزارة الإسكان أن يكون مقدم الطلب بحرينيّاً بصفة أصلية أو مر على اكتسابه للجنسية البحرينية مدة لا تقل عن (10) سنوات، ويُعتد بالجنسية الأصلية في حالة الازدواجية». وسيصوّت الشوريون في جلستهم المذكورة على تعديلات اللجنة على مشروع القانون ومن ضمنها أيضاً «ألا تقل سن مقدم الطلب عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد على (50) سنة»، في حين أن الحكومة ومجلس النواب اشترطا ألا تقل سنة عن 18 ولا تزيد عن 50. كما قدمت اللجنة الشورى تعديلاً على القانون اشترط «ألا يكون مقدم الطلب مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص لعقار بحسب الوصف الذي يحدده قرار يصدر من الوزير، ويستثنى ملك الزوجة لقبول طلب الزوج شريطة أن تكون قد آلت ملكية العقار للزوجة عن طريق الإرث، ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي». وتابعت «وألا يكون هو أو أي من أفراد أسرته قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدمة من الحكومة أو أية جهة أخرى، وألا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن الحدّين الذين يبينهما قرار يصدر من مجلس الوزراء، وأن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في البحرين. وكذلك، فقد وضعت اللجنة الشورى تعديلات على مشروع القانون، في حالات يتم بموجبها إلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع، وعلى رأسها إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية، وإذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر متواصلة، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، وإذا تبين أن البيانات التي أقرّ بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع. وأضافت «وإذا استخدم المسكن لممارسة أعمالاً مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي باتّ، وإذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، وإذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون، وإذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه. وأكملت «وإذا حكم عليه بحكم باتّ في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وإذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك، وإذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع». كما قدمت اللجنة الشورية تعديلات فيما يخص الانتفاع بالقسيمة السكنية، إذ عليه الالتزام بالشروع في بناء المسكن على القسيمة خلال سنتين من تاريخ إبرام عقد الانتفاع بالقسيمة غير قابلة للتجديد، والانتهاء من بناء المسكن على القسيمة خلال أربع سنوات من تاريخ إبرام عقد الانتفاع بالقسيمة، والسكن في المسكن المقام على القسيمة مع أسرته.
مشاركة :