غرمت محكمة الاستئناف مهندسا 82 ألف ريال؛ لتسببه في أخطاء فنية أثناء إشرافه على مشروعات تقوم بها الشركة التي يعمل بها.تحكي مدونات القضية أن مهندساً بأحدى الشركات العقارية رفع دعوى ضد شركته مفادها أن تعطيه مبلغاً قيمته 654 ألف ريال باقي مستحقات له، وأجبرته على ترك العمل، وألحقت به أضراراً مادية ومعنوية. فردت الشركة بدعوى مضادة فرعية ضد الموظف بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مليون ريال تعويضاً عن الأضرار التي سببها لها استناداً إلى ارتكابه أخطاء فنية أثناء إشرافه على العديد من المشروعات التي كانت تقوم بتنفيذها، مما تسبب في رفع دعاوى عليها من أصحاب تلك المشروعات، فضلاً عن استيلائه على مبالغ مالية دون وجه حق، فأقامت دعواها. ندبت المحكمة الابتدائية خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف مبلغ 85 ألف ريال، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الموظف بأن يؤدي مبلغ 80 ألف ريال. ولأن الحكم لم يرضِ الطرفين، فقد استأنفا ضد الحكم، وضمت المحكمة الاستئنافين، وبعد أن ندبت خبيراً قضت بإلزام الموظف بأن يؤدي للشركة مبلغ 82 ألفاً و166 ريالاً، وبإلزام الأخيرة بأن تؤدي له مبلغ 7 آلاف ريال. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان عمل الخبير الذي انتدبته المحكمة؛ لوجود علاقة عمل بينه وبين الشركة وتقاضيه أجراً منها، وسبق أن أبدى رأياً في النزاع قبل ندبه، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رد الخبير الواردة بالمادة (339) من قانون المرافعات. وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن النص في المادة (340) من قانون المرافعات على أن «يحصل طلب الرد بتكليف الخبير أمام المحكمة، وذلك في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان الحكم قد صدر بحضور طالب الرد، وأن المحكمة أو القاضي الذي عين الخبير هو الذي يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة». لما كان ذلك، فإن البين من الأوراق أن الموظف لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد الخبير أمام المحكمة التي عينته.;
مشاركة :