طلقت محكمة الإستئناف العليا الشرعية الجعفرية، بحرينية من زوجها بسبب تعدد علاقاته غير الشرعية مع نساء في تايلند التي كان يسافر لها كثيرا، ونقله لمرض تناسلي لزوجته حيث أصيبت بفيروس (HPV) الذي تسبب في تدهور صحتها، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة طلقة أولى بائنة للضرر ولا تحل للمستأنف عليه إلا بعقد ومهر جديدين.وحول الدعوى قالت المحامية هدى الشاعر وكيلة الزوجة إن موكلتها المدّعية قاست لسنين طوال من سوء معاشرة زوجها لها، فقد كان الزوج متعدد العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزوجية مما أدى لإصابته بأمراض جنسية تناسلية نقلها بدوره لزوجته الأمر الذي نجم عنه تدهور صحتها وإصابتها بالأمراض التناسلية.وأوضحت الشاعر أن الزوجة رفعت دعواها أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الطلاق للضرر بيدَ أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى على سبب أن التقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوى والمتضمّن تفصيل مرض الزوجة وسببه وكيفية إصابتها به لم يقطع جزماً بأن انتقال العدوى لها كان بسبب الزوج، وأشارت وكيلة المدعية إلى ما جاء بأدبيات الفقه الجعفري والذي استندت إليه المحكمة وذكرته في حيثياتها «أنه من المقرّر فقهاً أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، حتى صارت الحياة الزوجية حرجة للزوجة، فيلزم الزوج إما بالمعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان، فإن امتنع عن الأمرين طلقها القاضي الشرعي المختص».وقالت الشاعر إن الحكم المستأنف استند في قضائه أيضا للأخذ بالرأي الفني بصدد تشخيص المرض المُصابة به الزوجة ووفقاً للمستندات بشأن طبيعة هذا المرض وأعراضه وآثاره وطرق الإصابة به وانتقاله، حيث قررت المحكمة بأنه «بناءً على الاطلاع على المستندات المقدمّة في الدعوى من وكيلة المدعيّة فإن المستأنفة أصيبت بفيروس (HPV) من زوجها المستأنف عليه بسبب كثرة سفره إلى مملكة تايلند وعلاقاته المتعددة بنساء أُخريات وتعتبر الإصابة بهذا الفيروس من أكثر الأمراض الجنسية شيوعاً لكونها تنتقل من شخص إلى آخر بواسطة الاتصال الجنسي، ولا شك أن نقل الأمراض الجنسية المعدية والمُضرّة للزوجة يُعّد في حد ذاته إضرار بالزوجة بدنياً ونفسياً وإساءة إليها يستدعي التطليق نتيجة الضرر الواقع عليها من زوجها جراء إصابته بمرض معد وخطير.واستخلصت المحكمة من إصابة المستأنفة بمرض جنسي خطير كان المتسبب في نقلها إليه هو المستأنف ضده بسبب علاقاته مع نساء أخريات بمملكة تايلند، بصفته قرينة كاشفة على استحالة العشرة بينهما، وقالت إن الضرر الموجب للتطليق الجبري على الزوج قد ثبت شرعاً بالتقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوى، ويعزز ذلك ما ورد بالشريط المدمج الذي يبين منه على لسان المستأنف عليه بوجود علاقات غير شرعية مع نساء أجنبيات بمملكة تايلند وتنوع تلك العلاقات غير الشرعية، ولا ينال من ذلك التقرير الطبي الذي يفيد بعدم إصابته بهذا الفيروس لأنه وبعد استقراء رأي الطب تبينّ أن أعراض هذا المرض غير ظاهرة إكلينيكياً عند الذكور غالباً، وقد لا يظهر على المصاب أي علامات جلدية بالأعضاء التناسلية مما يجعل اكتشافه وتشخيصه أمراً صعباً، وقد لا يعرف الشخص المصاب أن مريض بهذا الفيروس رغم أنه يكون معدياً للآخرين في هذه الفترة، ولا يوجد تحليل مخبري مؤكد لإثباته في الذكور، بخلافه في النساء.وقالت الشاعر إن الحكم جاء مؤيداً لما قدمته أمام المحكمة من دراسة كلينيكة نشرت في «مجلة القلب الأمريكية» عام 2011 بأن المصابين بعدوى هذا الفيروس يتعرضون إلى الإصابة بالجلطات القلبية أو الدماغية من مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من غيرهم، وذلك لأن هذا الفيروس يؤدي إلى تعطيل الجين P53 وهو الجين الذي يحمي الجسم أيضاً من الإصابة بالأورام الخبيثةوحكمت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ منصور حمادة وعضوية القاضيين، الشيخ صلاح الستري والسيد فيصل المشعل وأمانة سر علي إبراهيم، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة على المستأنف عليه طلقة أولى بائنة للضرر وإلزامها بالعدة الشرعية ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء وبالأشهر إن لم تكن منهن ولا تحل للمستأنف عليه إلا بعقد ومهر جديدين، وليس للمستأنفة الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائياً بمضي فترة الطعن بالتمييز وبعد إيقاع صيغة الطلاق وانتهاء فترة العدة الشرعية.
مشاركة :