تطليق بحرينية هجرها زوجها منذ 4 سنوات لكشفها علاقاته النسائية

  • 6/16/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية بتطليق سيدة بحرينية بعد ان هجرها زوجها منذ 4 سنوات، وتزوجت أجنبية وغادر منزل الزوجية بعد أن أرسل عمالاً لنقل أغراضه، متوقفا عن دفع نفقات أولاده. وقالت ابتسام الصباغ وكيلة الزوجة إن الواقعة تعود الى أن موكلتها رفعت دعوى طالبت بتطليقها طلقة بائنة للهجر، بعد ان هجرها منذ عام 2015 عندما واجهته بعلاقة مع امرأة أجنبية كان يسافر ويخرج معها، وقد أخذ أغراضه وتركها بمنزل الزوجية معلقة من دون سبب مشروع، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، لعدم وجود الدليل على حصول الهجران المبرر للتفريق القضائي بسبب الهجر، فطعنت على الحكم أمام الاستئناف. وقالت المحكمة إنها نظرت الاستئناف وعرضت الصلح على الطرفين، فباءت محاولتها بالفشل، فأصدرت حكما تمهيديا بإحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت المستأنفة بكل طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة الشرعية وشهادة الشهود الهجران الذي ابتدأ من عام 2015. وبجلسة التحقيق قدمت موكلتها الشهود الذين أقروا بأن الزوج كان يسكن معها في وحدة سكنية، قد خصصت لهام منذ عام 2011، إلا أنه ترك المنزل وهجر المستأنفة واختفى نهائياً منذ عام 2015، بعد أن جاء وأخذ أغراضه الشخصية، وفي اليوم التالي أرسل عمالاً أخذوا بقية الأغراض، وقد توقف عن دفع رسوم مدارس ولديه. وشهد الشاهد الثاني بأن المستأنف عليه هجر المستأنفة منذ شهر شعبان من العام وقالت المحكمة ان الثابت بأقوال شاهدي الإثبات أن المستأنفة متضررة بسبب قيام المستأنف عليه بهجرها، والتي جاءت شهادة عيان وليست شهادة سماعية، وهي بينة شرعية تامة على ثبوت الهجران الذي يعدُّ ضرباً من ضروب الضرر في حق المستأنفة، وأن هذا الهجر الذي استطال مدة جاوزت أربع سنوات ينال من الزوجة ويصيبها بأبلغ الضرر. كما من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، وكان هجر الزوج لزوجته بما لا تتحمله بغير مسوغ شرعي يعدُّ ضرباً من الأذى يندرج في أفعال الأضرار التي تبرر التطليق الجبري على الزوج، فيتحقق به الضرر المبرر للتفريق، ولا يصح القول بأن الهجر جاء من قبلها، لأن ذلك يدحض مسلكه حيالها، وعدم محاولته إرجاعها أو رفع دعوى بالمتابعة إلى بيت الزوجية طوال تلك المدة، وكذلك عدم حضوره جلستي الصلح بمكتب التوفيق الأسري التابع لوزارة العدل رغم ان سبق استدعاؤه، وبذلك سجَّل الباحث الاجتماعي تعذَّر محاولة الصلح، كما لا يرد القول بعدم جواز الاستناد إلى شهادة الشاهدين لوجود خلاف بينهما، فإن المحكمة لم تجد ما يمنع من قبول شهادة الشاهدين، لاطمئنانها إلى صدق شهادتهما وسلامة أقوالهما. فلهذه الأسباب حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بتطليق المستأنفة على زوجها المستأنف عليه طلقة أولى بائنة للهجر، وعليها إحصاء عدتها من هذا الطلاق بحسب حالها اعتبارا من تاريخ وقوع الطلاق، ولا تحل للمستأنف عليه إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج من رجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائياً بمضي مدة الطعن بالتمييز، وإيقاع صيغة الطلاق وانتهاء فترة العدة الشرعية.

مشاركة :