ماذا تعني حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس المصري؟

  • 4/10/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ في البلاد  بعد حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا، الذي أدى إلى مقتل 47 وإصابة العشرات خلال احتفال الأقباط بعيد “أحد الشعانين”، يأتي في إطار  المادة 154 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية، الحق في إعلان حالة الطوارئ، لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا يتم تمديدها إلا لمرة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. ويعود قانون الطوارئ، إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي اصدره في العام 1958. ومن أبرز الصلاحيات التي يتيحها القانون للسلطة التنفيذية: يتم إصدار قانون الطوارئ أو إيقافه بقرار من رئيس الجمهورية، ويتم استخدامه كلما تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق بعينها للخطر أو في حالة حدوث كوارث طبيعية أو قيام حرب. يحق لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ، أن يتخذ إجراءات بوضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال والمرور والقبض علي المشتبه بهم واعتقال كل مايراه النظام خطر علي الامن العام وتفتيش الأماكن دون تقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. يحق مراقبة الرسائل أي كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات ومصادرتها  وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وإغلاق أماكن طباعتها والاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة علي الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة . تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم بعمله، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها و لضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية، سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر . يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر . تفصل محاكم أمن الدولة العليا والجزئية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، يؤكد أن فرض الحالة الطوارئ، يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، بفرض قيود على الأشخاص، واتخاذ إجراءات استثنائية بهدف حماية أمن البلاد من أي مخاطر تتعرض له. وأضاف، كبيش في تصريحات خاصة لـ “الغد”، أن “هذه الصلاحيات لا عيب فيها، طالما تستهدف حماية البلاد وضبط الأمن، ولكن على الدولة ألا تفرط في استخدامها، وأن تنتهي بمجرد تحقيق الأمن وضبط الجناة والإرهابيين” . وأكمل، “كل دولة من حقها استخدام التدابير اللازمة لحماية أمنها، وهذه القوانين يتم العمل بها في العالم كله، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، لا بد من اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة الإرهاب” .أخبار ذات صلةمساعد وزير الداخلية المصري الأسبق لـ«الغد»: إعلان الطوارئ تأخر كثيرااستعدادات في مصر لتشييع جثامين ضحايا تفجير كنيسة الإسكندريةمجلس الوزراء المصري يوافق على إعلان حالة الطواريء لمدة 3…شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)

مشاركة :