إلزام الشركات التي تضم أقل من 25 عاملا بوثيقة تأمين موحدة

  • 4/11/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم الاثنين بدء تطبيق المرحلة الرابعة والأخيرة من وثيقة التأمين الموحدة، مشدداً على جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تضم أقل من 25 عاملا بضرورة الالتزام بإصدار الوثيقة لصاحب العمل تضم جميع العاملين لديه وأسرهم (سعوديين، وغير سعوديين). وأوضح الأمين العام للمجلس، محمد بن سليمان الحسين، أن الوثيقة الموحدة تهدف إلى ضبط أداء سوق التأمين الصحي من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تسهم في القضاء على التأمين غير الحقيقي وتضمن حصول المؤمن لهم على حقوقهم التأمينية وفقاً لنظام التأمين الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة للضمان الصحي، وتلزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم. وأضاف أن المجلس حدد إجراءات إصدار وثائق التأمين الجديدة، حيث قرر عدم نظامية قبول طلب التأمين إلا بخطاب رسمي موقّع ومختوم من قبل صاحب العمل يحمل عناوين الاتصال به، كما قرر عدم نظامية إصدار وثيقة موحدة لصاحب العمل لا تحتوي على كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم الذين لا يوجد لديهم تأمين سارٍ. وأشار الحسين إلى ضرورة إصدار وثيقة تأمين مستقلة لكافة التابعين الآخرين، مثل الأب والأم والأخت والأخ، بعد حصول العامل على تأمين له من صاحب العمل إلى جانب الالتزام بنموذج الإفصاح الطبي الموحد المعتمد، حيث إنه لن يُعتمد نموذج إفصاح طبي آخر مخالف. وبين أن وثيقة التأمين الموحدة تعمل على إلزام شركات التأمين الصحي بتقديم حد أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية، بحيث يسهل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة الصحية، فضلا عن إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له. يشار إلى أن الوثيقة الموحدة ألزمت صاحب العمل بالتأمين على الموظف وأفراد أسرته بغض النظر عن صيغة العقد المبرم بينهما. كما حصرت أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة وجميع الأبناء الذكور دون سن الـ25 والبنات غير المتزوجات. وتبلغ المنفعة القصوى التي توفرها وثيقة الضمان الصحي التعاوني 500 ألف ريال سعودي خلال العام، مقسمة إلى حزم متباينة، بحيث تغطي كل حزمة نفقات العلاج و الرعاية الصحية التي يحتاجها المؤمن له، ولا يجدر بالمؤمن له دفع أي مبالغ مالية لمقدم خدمات الرعاية الصحية المحددة من قبل شركة التأمين. كما أنه إذا حدث وتلقى المؤمن له رعاية صحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين فإنه يتوجب على شركة التأمين تعويضه على أساس البدل وفقاً لإحكام الوثيقة وشروطها، خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تقديم المطالبة وبحسب الأسعار السائدة.

مشاركة :