قال الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، والتي تستمر لمدة 3 أشهر، سيترتب عليها عدد من الإجراءات منها: تطبيق قانون الطوارئ الذي يحمل رقم 162 لسنة 1958، ومد اختصاص محاكم امن الدولة العليا للجرائم التي تقترف خلال حالة الطوارئ.
وتابع "فوزي" في تصريحات خاصة: "كما يجوز اتخاذ إجراءات تسمى إجراءات الضبط الإداري، التي تقيد بعضًا من الحريات، مثل حظر التجوال، وإغلاق الأماكن العامة المفتوحة في أماكن معينة، والاستعانة بالسلطان العسكرية للحفاظ علي النظام العام".
وأوضح "فوزي": "أنه وفقا لما ورد بالمادة 154 من الدستور التي تنظم الإجراءات الخاصة بفرض حالة الطوارئ، سيتم عرض قرار الرئيس علي مجلس الوزراء لأخذ الرأي فيه، وبعد ذلك يتم عرضه علي مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية، وفي هذه الحالة يلزم موافقة أغلبية أعضاء محلس النواب على إعلان حالة الطوارئ".
وأشار "فوزي" إلى أن المقصود بالأغلبية هنا هي الأغلبية المطلقة أي ما يزيد علي نصف عدد أعضاء المحلس، متابعا: على أن يتم مناقشته في جلسة سرية عاجلة.
وأضاف: كما يتيح الوضع الحالي للرئيس أو من ينيبه أن يلقي بيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ، ولرئيس الوزراء الحق في أن يلقي ببيان عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإعلان.
وعن تمديد حالة الطوارئ، قال "فوزي" إنه يجوز للرئيس تمديد مدة الطوارئ، لمدة مماثلة، أي ثلاثة أشهر، ولكن في هذه الحالة لا بد من موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أنه لا يجوز حل مجلس النواب أثناء حالة الطوارئ.
مشاركة :