أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم الثلاثاء رفض الحكومة للاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية. جاء ذلك في كلمة للشيخ محمد العبدالله في مستهل مناقشة مجلس الأمة خلال جلسته العادية تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين لتعديل البند (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية. وقال انه بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والمعروض على مجلس الامة والذي جاء مضمونه بسط رقابة المحكمة الادارية على القرارات الصادرة بسحب او اسقاط او فقد الجنسية "ترى الحكومة ترى ان رأي اللجنة يتعارض مع مبدأ اعمال السيادة ويخالف احكام قانون الجنسية وقانون تنظيم القضاء ويلغي المبادئ التي استقرت وأرستها دوائر محكمة التمييز في القضاء الاداري". واعتبر الجنسية بمنزلة "الهوية الوطنية التي ترتبط بكيان الدولة لتحديد هوية شعب الكويت ومن يجوز له حمل هذه الجنسية وما يتصل بمسائلها من قرارات كما تعد رابطة قانونية وسياسية تنشأها الدولة باعتبارها دولة ذات سيادة لتحدد الحقوق والواجبات وفق المعايير الوطنية". وأوضح ان "مقتضى اعمال السيادة هو حماية اركان الدولة (الاقليم والشعب والسلطة) إذ عرف الفقه والقضاء الاداري اعمال السيادة بأنها تلك الاعمال التي تمارسها السلطة بصفتها سلطة حكم لا سلطة ادارة وهو ما اكدته المحكمة الدستورية ايضا في الدعوى رقم (2) لسنة 1999 لذا فإن اعمال السيادة لها حصانة ضد رقابة القضاء". وأفاد بأن "القرارات الصادرة بشأن اعمال الجنسية سواء ما كان منها متعلقا بالمنح او السحب والاسقاط لابد ان تكون بيد الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية وأن تكون بمنأى عن رقابة القضاء". واستطرد الشيخ محمد العبدالله أنه "فضلا عن امكانية اختلافها باختلاف الدوائر التي تنظر الطعون كما تقبل هذه الاحكام الطعن وتظل معلقة طوال مدة نظرها امام درجات التقاضي المختلفة في المحاكم ولا تستقر الا بصدور حكم محكمة التمييز وهو ما يخالف النهج المطلوب من سرعة الحسم في المسائل المتعلقة بالولاء والانتماء للوطن والتي لا تحتمل التأخير في البت فيها". وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أعدت تقريرا حول اقتراحات بقوانين بشأن هذا الموضوع حيث نص الاقتراح بقانون الاول في مادته الاولى على ان "يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الاولى من المرسوم رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه نص يزيل الاستثناء المتعلق بمسائل الجنسية بحيث تكون القرارات الخاصة بالجنسية خاضعة لولاية المحكمة شأنها شأن باقي القرارات الادارية. كما ينص الاقتراح الاول في مادته الثانية على "اضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من القانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء تنص على عدم اعتبار المسائل المتعلقة بسحب واسقاط وفقد الجنسية الكويتية ضمن اعمال السيادة التي لا تنظرها المحاكم وفقا لنص المادة". ونص الاقتراح بقانون الثاني في مادته الاولى على ان "يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة (1) من المرسوم رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه نص يؤكد على اختصاص المحكمة بالقرارات الصادرة في شأن الجنسية". كما نص الاقتراح بقانون الثالث في مادته الثانية على ان "يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليه نص يزيل استثناء مسائل الجنسية من ولاية المحكمة كما ينص على انه يجوز لكل من سحبت او اسقطت جنسيته او شهادة جنسيته او ابعد من البلاد بعد سحب جنسيته قبل صدور القانون تقديم طلب بإلغاء القرار الصادر في هذا الشأن خلال 60 يوما من تاريخ نشرة القانون في الجريدة الرسمية". ونص الاقتراح بقانون الرابع في مادته الأولى على ان" يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة (1) من المرسوم رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه نص يزيل استثناء القرارات الصادرة في شأن دور العبادة من ولاية المحكمة". كما نص الاقتراح بالقانون الخامس في مادته الاولى على ان "يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليه نص يستثني القرارات الادارية النهائية الصادرة في شأن منح الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين ودور العبادة من ولاية المحكمة وبذلك يعطيها – بمفهوم المخالفة – اختصاص نظر القرارات الصادرة في شأن سحب وسقاط الجنسية".
مشاركة :