قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت بمعاقبة متهمين عربيين بالسجن 3 سنوات والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لاحتيالهما على مواطن بمبلغ يتخطى 61 ألف دولار.تحكي مدونات القضية أن متهمين عربيين يعملان بإحدى شركات العقارات التي تشارك في أحد المعارض الاستثمارية السنوية بالدوحة، قامَا بخداع أحد المواطنين عن طريق شراء شقق سكنية وهمية لا أساس لها من الوجود، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي يتخطى 61 ألف دولار على النحو المبين في أوراق الدعوى القضائية، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما بنص المادة 354 من قانون العقوبات. عرض مشاريع وقال المجني عليه، خلال تداول القضية، إن المتهم الأول أوهمه بأنه مالك الشركة العقارية، والمتهم الثاني موظف مبيعات بها، وذلك من خلال قيامهما بعرض مشاريع خاصة لهما بمحافظة الإسكندرية بجمهورية مصر، وكانت الشركة المعنية مشاركة في معارض الدوحة العقارية، وقام المجني عليه بالتعاقد معهما على شراء شقتين برقمي «406, 407 « بقصر كونتنتل بالإسكندرية، ودفع لهم مبلغاً ومقداره «30.000 « ريال قطري بموجب شيك وبعدها أخبروه بأنه إذا دفع قيمة الشقتين سالفتي الذكر سيخصمان له %15 فدفع لهم مبلغاً ومقداره «61.850» دولاراً أميركياً على أن يتم التسليم في وقت لاحق إلا أنهما لم يقوما بتسليمه الشقق في الموعد المتفق عليه وأبدوا له أعذاراً احتيالية، وقالوا له بأن الوقت لا يسمح بالبناء، وبعدها أخبروه بأن خفر السواحل المصري منعهم من البناء، وأنه حاول مع المتهم الأول إلا أنه أخذ يراوغ ويماطل. الجريمة مرتكبة في قطر وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ولم يمثل المتهم الأول المكلف بالمثول قانوناً، ومثل المتهم الثاني بمحامٍ وكيل عنه، وحضر المجني عليه -وبعد أن حلف المجني عليه اليمين- قال إن التعاقد تم بقطر، وكان مع إحدى الشركات ووقّع على العقد أحد موظفي الشركة، وحاول منظم المعرض أن يحل الأمر ودياً، وإنه تم التوقيع على العقد في المعرض العقاري، وقدم وكيل المتهم الثاني مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات اطلعت عليهما المحكمة دفع فيها بأمور: 1-عدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى عملاً بنص المادة» 13» عقوبات، 2- عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني عملاً بنص المادة «7» من قانون الإجراءات الجنائية، 3- انتفاء أركان جريمة الاحتيال، 4- مدنية النزاع وطلب في ختامها ببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند إليه. وحيث إنه عن الدفوع التي ذكرها وكيل المتهم الثاني بمذكرة دفاعه فجميعها غير صحيحة ومردود عليها؛ ذلك أن الدفع الأول بعدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر النزاع فإن هذا الدفع غير سديد أخذاً بما قررته المادة «13» من قانون العقوبات أنه «وتعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها» ولما كان ذلك، وكان الثابت من واقع أوراق الدعوى أن الشركة المملوكة للمتهمين كانت مشتركة في معرض العقارات بالدوحة، وأن الاتفاق على البيع والشراء تم داخل قطر بواسطة أحد موظفيها، وتم سداد جزء من الثمن داخل قطر، وأن الطرق الاحتيالية التي قام بها المتهمان والتي دفعت المجني عليه للتعاقد قد وقعت داخل قطر، ومن ثم فإن نتيجة الاحتيال قد تمت في قطر، وعليه أصبح القانون القطري واجب التطبيق على الجريمة، ومن ثم تختص المحاكم القطرية بنظر النزاع، وبناء عليه قضت هيئة المحكمة الموقرة بالحكم السالف ذكره.;
مشاركة :