الغرامة والتشهيّر للمتهربين من دفع الضريبة الانتقائية

  • 4/16/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، التي تضمنت معاقبة أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.   ونصت اللائحة على أنه يعاقب كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة، بغرامة تُعادل (50%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء لم تسدد عنه الضريبة.   وتضمنت غرامة 50 ألف ريال لمن يمنع أو يعيق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية، ولمن لا يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، ولمن يخالف حكماً آخر من أحكام النظام أو اللائحة.   وأجازت اللائحة نشر القرار الصادر بالعقوبة، على نفقة المخالف في صحيفة محلية، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.   وخوّل النظام الهيئة العامة للزكاة والدخل إصدار اللائحة التنفيذية خلال 15 يوماً من صدور النظام من مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.   وصوت مجلس الشورى في جلسته الاضافية المغلقة التي عقدت اليوم بالموافقة على مشروع فرض الضريبة الانتقائية.   يشار إلى أن وثيقة التوازن المالي تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017.   ووفقا للوثيقة سوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 % ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 %.

مشاركة :