"الغرامة والتشهير" للمتهربين من الضريبة الانتقائية

  • 4/11/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الغرامة والتشهير عقوبات بحق للمتهربين من دفع قيمة الضريبة الانتقائية.
ونص النظام على تسجيل مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعتبار عدم التسجيل تهربا ضريبيا عقوبته غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن 3 أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب، وفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" الثلاثاء (11 أبريل 2017).
وألزمت اللائحة مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل بتقديم إقرار ضريبي شهري، ومعاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة تتراوح بين 5 و25% من قيمة الضريبة.
كما تضمنت العقوبات فرض غرامة 50 ألف ريال على كل من يعيق عمل موظفي "الزكاة والدخل" أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي يطلبونها، مع مضاعفة المخالفة أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة 3 أشهر والتشهير في صحيفة محلية إذا تكررت المخالفة ذاتها خلال 3 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتشمل منتجات التبغ بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وجميعها على سعر بيع التجزئة.
اقرأ أيضًا:
توجه لتوسيع نطاق "الضريبة الانتقائية" وضم السلع المحلاة

مشاركة :