صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة ودام الغذائية المنعقدة أمس على تعديل المادتين 7 و34 من القانون الأساسي للشركة، حيث تم بموجب هذا التعديل الرفع من سقف تملك المساهم الواحد من %5 إلى %25، فيما تقرر الرفع في نسبة تملك الأجانب إلى %49 من رأسمال الشركة. كما تقرر رفع نسبة الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة إلى الثلثين. وأوضح علي محمد العبيدلي -رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية- في تصريحات صحافية أن بند السماح لأي شخص طبيعي أو اعتيادي امتلاك أكثر من %25 من رأسمال الشركة تم إدراجه بناء على طلب أكثر من %35 من مساهمي الشركة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة وبناء على واجبه تجاه مساهمي الشركة تم عرض تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة، خاصة البند رقم 7 والبند رقم 34. وأضاف أن مجلس إدارة الشركة أحاط المساهمين بأن الشركة تلقت كتاباً من مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 12 يناير 2017 يشير فيه إلى كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية المؤرخ بتاريخ 9 يناير 2017، والمتضمن طلب الهيئة لعدم إجراء أي تعديل في نسب التملك إلا بعد صدور موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، ولكن المساهمون أصروا على طرح هذا البند من خلال التصويت ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، وقد حاز الموافقة على طرحه والتصويت عليه بالأغلبية لتتم الموافقة عليه وإجازته بالأغلبية أيضاً. المادة 7 وأصبحت المادة 7 من القانون الأساسي للشركة على النحو التالي: يتم طرح أسهم عددها 18000000 سهم، وقيمتها 180000000 ريال للاكتتاب العام في بنك قطر الوطني، بسعر اسمي مقداره 10 ريالات للسهم الواحد، بالإضافة إلى %1 كمصاريف تأسيس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقاً لأحكام المواد من 76 إلى 87 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. باستثناء حكومة دولة قطر لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتيادي أن يمتلك في أي وقت أكثر من %25 من رأسمال الشركة. يكون الحد الأدنى للاكتتاب سهم واحد ومن ثَمَّ 500 سهم ومضاعفاتها والحد الأعلى للاكتتاب 50000 سهم (خمسون ألف سهم) ويكون سياسة التخصيص نسبة وتناسب على ألا يقل نصيب كل مساهم عن سهم واحد بعد التخصيص، وإذا ظهر بعد ذلك كسور أسهم نتيجة التخصيص، يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب الشركة على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة. يكون جميع مكتتبي الشركة من القطريين ويجوز تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة بنسبة لا تزيد عن %49. ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حال وفاته التصرف في أسهم مورثهم. وتلتزم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة، ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة.;
مشاركة :