قضت محكمة استئناف أبوظبي، ببراءة شخص يحمل جنسية دولة خليجية، من التهم المسندة إليه في قضية استيلاء أموال الأخرين بطرق احتيالية، وتعريض حياة أفراد الضبط للخطر، وذلك على خلفية ضبطه وبحوزته أوراق سوداء، ادعى قدرته على تزيفها وتحويلها إلى أوراق نقدية. وتعود تفاصيل القضية، أن الأجهزة الأمنية في العاصمة أبوظبي تلقت معلومة، من مصدر سري، تفيد بوجود شخص يحمل جنسية دولة خليجية، يدعي أنه يقوم بتزييف أوراق نقدية، وتم الاتفاق مع المصدر على أن يوفر المتهم مبالغ أجنبية ومحلية مزيفة مقابل مبلغ صحيح بالدرهم الإماراتي، وتم تحديد مكان وزمان التسليم في أبوظبي. وبعد تنفيذ إذن التفتيش، ضبط المتهم، وبحوزته شنط متعددة بداخلها أوراق سوداء، وعند تفتيش محل إقامة المتهم الأصلية في أحد فنادق الدولة، عثر على جهاز حاسوب محمول وعبوتين معدنيتين وعبوة زجاجية، تحتوي على غاز مضغوط قابل للاشتعال، ومن خلال التحقيقات والاستماع للشهود تبين أن الأوراق السوداء التي عثر عليها تستخدم لايهام الأخرين أنها تغسل وتصبح عمل أجنبية. وبحسب تقرير الأدلة الجنائية فإن الأحراز التي تحتوي على أوراق سوداء اللون لا تحمل أي طبعات أو علامات أمنية مرئية أو غير مرئية مميزة للعملات الورقية المحلية أو الأجنبية، ولكن من الممكن أن تستخدم لأي من أعمال النصب والاحتيال. وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الابتدائية، والتي قضت حضوريا بحبس المتهم لمدة ستة أشهر عن تهمة الشروع بالاستيلاء، وبحبسه شهر وتغريمه 3000 درهم عن تهمة تعريض حياة أفراد الضبط للخطر، مع مصادرة المضبوطات وإتلافها. وولما يلقى الحكم قبولا لدى المتهم، استأنف الحكم بواسطة وكيلاه، المحامية عهود خلف الحوسني والمحامي علي العبادي، حيث ذكرا في مذكرة الدفاع التي قدماها إلى محكمة الاستئناف، أن لكل جريمة ركنان "ركن مادي وآخر معنوي"، وقوام الركن المعنوي هو العلم والإرادة، ويتوفر باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا، وذلك بقصد احداث نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها استنادا لنص المادة 38 من قانون العقوبات الاتحادي، مشيرا إلى أنه لم يثبت بالأوراق ثمة دليل على جريمة الاحتيال في حق موكلهما، كذلك خلق الأوراق مما يفيد صلة موكلهم بالواقعة منذ فجر به ، دلالة ذلك بطلان القبض والتفتيش الواقع عليه، حيث كان المقصود به شخص أخر. وقالت المحامية عهود الحوسني، في دفوعها عن المتهم، إن الثابت بالأوراق أن ما تم إثباته ما هو الا اختلاق الأدلة ضد المتهم لا أكثر، وحيث أن الحكم موضوع الدعوى قد جاء خاليا من الأسباب الكافية لحمله، ملتمسة من هيئة المحكمة قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيه، والحكم مجددا ببراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه. وبناءً على ما تقدم، قررت محكمة الاستئناف بأبوظبي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما أسند إليه مع مصادرة المضبوطات.
مشاركة :