إبراهيم عبدالجواد | بعد سنوات طويلة تخللتها عشرات الاجتماعات والاستعانة بالعديد من الخبرات الدولية والمحلية، لم يستطع مشروع قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية أو ما يعرف بقانون الإعسار والإفلاس أن يقنع خبراء إدارة الفتوى والتشريع الذين طالبوا بضرورة إعادة دراسة المشروع مرة أخرى مع إيراد أكثر من 70 ملاحظة شابت أعماله. وقال تقرير إدارة الفتوى والتشريع إن مشروع القانون يتعارض مع عدد من القوانين المستقرة في الكويت، وعلى رأسها قانون المرافعات المدنية والتجارية بل وقانون التجارة نفسها، إضافة إلى اشتمال مواده على صياغات معيبة وعبارات إنشائية وغير مفهومة ومواد غير واضحة. وأشارت الفتوى والتشريع إلى أنه وبعد دراسة مشروع القانون تبين وجود عدد من الملاحظات الجوهرية ومنها: – نطاق تطبيق القانون غير واضح، هل سيطبق على الديون التجارية أو سيشمل الديون العادية، لا سيما أن صياغة نصوص المشروع لم تقطع بذلك. – تضمن المشروع نصا انتقاليا بإلغاء نصوص «الإفلاس» الواردة في قانون التجارة، وهي مسألة غاية في الخطورة في ظل نظام اقتصادي يعتمد على مبدأ الاقتصاد الحر، وتعد مواد الإفلاس في قانون التجارة من النصوص الحاكمة لمئات الدعاوى المتداولة أمام القضاء. – إن هذا المشروع في حال إقرار لن يتضمن نفس أحكام نصوص مواد الإفلاس، وعليه لابد أن يتضمن مشروع القانون نصا يحدد نطاق التطبيق على وجه الدقة. – المشروع المقترح والذي تجاوز 115 مادة لم يتضمن أحكام الإفلاس، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة ارتباك لدى الأشخاص المخاطبين بالقانون أو القائمين على تنفيذه بما فيها المحاكم المختصة بنظر دعاوى الإفلاس. ــ صياغة نصوص المشروع جاءت فضفاضة لا تتفق ودقة الألفاظ ذات الدلاله القانونية، فضلا عن وجود عبارات إنشائية لا لزوم لها، والمشروع في حاجة إلى إعادة ضبط للصياغة وتبسيط للألفاظ ودلالتها القانونية. ــ مشروع القانون لم يتضمن تعريف للأفلاس، على الرغم من أن جميع المواد والبنود قائمة عليه، الأمر الذي تجب إضافته في مشروع القانون قبل إقراره. ــ لم تعرف إعادة هيكلة الديون في مشروع القانون، كما أن تعريف المدين لم تقطع بأنه تاجر، وهو ما يثير التساؤل عن نطاق التطبيق هل سيشمل الديون التجارية فقط أو التجارية والعادية. ــ المشروع استثنى جهات محددة لا يجوز شهر إفلاسها والسؤال هو: كيف تعالج هذه الجهات أوضاعها في حالة التعثر عن السداد أو كانت على وشك الإفلاس، وبالنسبة إلى الشركات التي لا يجوز شهر إفلاسها وتساهم الدولة فيها بشكل جزئي، ما هي هذه النسبة وحدها الأدنى في رأس مالها؟ ــ لم يحدد نص المشروع الوقت الذي يجب على المدين أن يتوقف عن التصرف في أمواله، ولم يوضح هل سيتم التوقف بمجرد إيداع دعوى الإفلاس أو من وقت المباشرة، وهو يعني التاريخ والوقت المحددين لمباشرة إجراءات دعوى الإفلاس. ــ عدم وجود باب خاص يتعلق بالجرائم التي تتفق طبيعتها مع الأحكام الواردة في المشروع، بالإضافة إلى التناقض الخاص باستدعاء جرائم الإفلاس على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لنصوص المشروع، خاصة أن المشروع ليس مطابقا لمواد الإفلاس. ــ إضراب مشروع القانون في تحديد نطاق سريان هذا القانون، وهل يسري فقط على الديون التجارية، إذ نصت المادة 35 على بيان الأسماء والعناوين التجارية، في حين أن صياغة نصوص مشروع القانون تقطع بسريانه على التجار. ــ السماح للمدين بمباشرة نشاطه حتى صدور قرار المحكمة بمباشرة الدعوى يؤدي إلى الإضرار بمجموعة الدائنين، لأن المدين قد يأتي بتصرفات تضر مجموعة الدائنين. ــ وفقا لنص مشروع القانون فإن المحكمة تقوم بالفصل في نزاع المديونيات التي لم يتم التحقق أو الإحالة للتحكيم أو الوساطة بشأنها، وهو ما يتعارض مع قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مشاركة :