أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكماً بالسجن 10 سنوات على تاجر إيراني (س.م.ا.ر)، بعد إدانته بمحاولة إعادة تصدير مولد كهربائي إلى إيران لصالح برنامجها النووي، في خرق للحظر الدولي، وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة ومصادرة المولد والأجهزة المضبوطة. كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات بحق كل من (ع.ح.م) و(ع.ا.ح) من جنسية خليجية، بعد إدانتهما بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية، وتغريم كل منهما 500 ألف درهم، ومحو المعلومات المستخرجة وإلزامهما بمصاريف المحكمة والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة، وقضت المحكمة ببراءة كل من (م.م.ح) و(م.م.س.ع) من الجنسية العربية من التهم المنسوبة إليهما. كما نظرت المحكمة عدداً من القضايا المتعلقة بأمن الدولة، وأرجأت النظر فيها والحكم في أخرى لتواريخ لاحقة. تزوير وفتنة وفيما يخص الحكم الأول، جاء في أمر الإحالة أن المتهم الإيراني يعمل مديراً تنفيذياً لشركة تجارية داخل الدولة، تعمل في مجال النفط والغاز بدبي، وقام بعمل عدائي ضد إحدى الدول الأوروبية، بأن استورد منها مولداً كهربائياً بغرض إعادة شحنه إلى إحدى الدول الآسيوية عن طريق ميناء جبل علي، ومحاولة أعاد شحنه إلى إيران لصالح البرنامج النووي الإيراني، على خلاف الحظر المفروض عليها دولياً، والذي من شأنه الإساءة إلى العلاقات السياسية بين الإمارات والدولة الأوروبية. كما جاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تزويراً في مستندات شحن المولد الكهربائي، بأن قام بتغيير وجهة الشحن بها من جبل علي إلى ميناء عسلوية في إيران بدلاً من الدولة الآسيوية، وذلك على خلاف الحقيقة. عنصرية كما جاء في أمر الإحالة الخاص بالمتهمين الآخرين أنهما بتاريخ 4 يونيو 2016 نشرا على الشبكة المعلوماتية أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية، بأن صورا مقطعاً بالفيديو أظهرا فيه مأتماً للشيعة في دبي، ذكرا فيه عبارات «أين تفرون» و«إلا طحين» و«اقطع» التي تنطوي على إساءات لطائفة دينية معينة، فيما اقتصرت تهمة المتهم الثالث الذي حصل على البراءة بأنه علم بوقوع الجريمة ولم يبلغ السلطات، وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1، 29، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم المعلومات. وذكر مشروع أمر الإحالة أن تقيد الواقعة جناية طبقاً للمادة 21 من قانون العقوبات الاتحادي المواد 1،3 /2،4، 22/2،45،46 قانون اتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
مشاركة :