براءة 3 متهمين من ضرب وحجز حرية وسرقة آخر

  • 4/27/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ألغت محكمة الاستئناف العليا السادسة عقوبة 3 مستأنفين كانت محكمة أول درجة قضت بسجنهم 10 سنوات وفي الاستئناف تم جعلها 3 سنوات وطعنوا عليه بالتمييز وتم نقضه، بإلغاء الحكم والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم، وذلك بجلسة يوم أمس بقضية سرقة بالإكراه وحجز حرية وسرقة. وقالت المحكمة إنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، تدليلاً على ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم فإنها لا ترى أن أقوال شاهد الإثبات ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، لما أحاطها من شكوك وريب، وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة وآية ذلك: أولاً: أنه لما كان البين من تقريري شاهد الإثبات الأول المجني عليه أنه يعاني من تخلف عقلي بسيط أو متوسط الشدة وهو كما ورد بالتقرير الأول غير مسئول عن تصرفاته وغير مدرك لما يقوم به من أفعال وغير قادر على التفكير المجرد والمنطقي وسهل الانقياد والتوجيه من قبل آخرين وهو كما ورد بالتقرير الثاني غير قادر على تقييم الأمور أو إدراكها وغير مسئول عن تصرفاته ومفاد هذا أنه غير مسئول عن تصرفاته وغير قادر على تقييم الأمور وإدراكها أو تمييزها ومن ثم فهو ليس أهلاً لأداء الشهادة الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 80 من قانون الإثبات طرح أقواله. ثانياً: المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهد الإثبات الخامس إذ إن ما توصل إليه كما قرر هو تعرف الشاهد الأول المطروح شهادته على صور المستأنفين بعد عرضهم عليه وتعرفه من بعد عليهم ومن بعد طرح شهادة الشاهد المذكور فالمحكمة تطرح أقوال الشاهد الخامس. ثالثاً: أن أي من شهود الإثبات الثانية والثالث والرابعة لم ينسب إلى أي من المستأنفين ثمة جرم. رابعاً: إنا ما سمته النيابة العامة بتقرير نسبته للمستأنفين على النحو سالف الذكر فليس له ما يفيد صراحة أو ضمناً أن المستأنفين مرتكبي هذه الواقعة أو أن لهم صلة بها خاصة بعد ما تبين من أقوال شاهد الإثبات الأول أن هناك صلة بينه وبين المستأنفين وأن هناك معاملات بينهم وأن سبق له التواجد في المكان الخاص بالمستأنف الثالث. خامساً: إن ما جاء بتقرير الطب الشرعي لشاهد الإثبات الأول وإن جاء مؤكداً على حدوث إصابته بيد أنه بعد طرح المحكمة لأقواله وأقوال الشاهد الخامس خلت الأوراق من دليل يقيني معتبر على نسبة أحداث المستأنفين لهذه الإصابات به. وحيث إنه لما تقدم وكان المستأنفون قد اعتصموا بالإنكار وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين على ارتكابهم للواقعة وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة براءة مجرم بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والزج بهم في ظلمات السجون دون دليل يقيني وبذلك يضحى الاتهام غير قائم على سند من القانون ولا الواقعة فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المستأنفين الثلاثة. وكان المحامي محمد الجشي تقدم بمرافعة طلب في نهايتها ببراءة موكليه، وذلك بعدما تقدم قبلها بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وذلك حينما استند الحكم الطعين على أقوال المجني عليه كسبب للإدانة رغم عدم صلاحيتها قانوناً: وذلك حينما استند الحكم الطعين على أقوال المجني عليه كسبب لإدانة المستأنفين رغم عدم صلاحية أقواله كسبب للإدانة كونه غير قادر على الإدراك والتمييز ومنعدم الأهلية ومصاب بالجنون وثبوت ذلك من خلال التقارير الفنية التي انتهت إلى نتيجة عدم إدراكه مما يعيب ذلك الحكم ويبطله. حيث أنه طبقاً للنتائج كافة التي انتهت إليها التقارير الفنية المرفقة بملف الدعوى والخاصة بالحالة العقلية والنفسية والصحية للمجني عليه: بأنه يعاني من تخلف عقلي وعدم قدرة على الإدراك والتمييز وعدم قدرة على تقييم الأمور. وكان الحكم الطعين قد استند في إدانته للمستأنفين على مجرد أقوال المجني عليه والذي ثبت عدم قدرته على الإدراك والتمييز وعدم مسئوليته عن تصرفاته وعدم قدرته على تقييم الأمور وإدراكها والتي ثبتت بدلائل فنية قاطعة فإن الحكم الطعين يكون قد أصابه العوار الجسيم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق المستأنفين في الدفاع والقصور في التسبيب مما يعيبه ويبطله. ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم الطعين من قرائن تدليلاً على تمتعه بوعيه وتمييزه بقوله «إن المحكمة تطمئن إلى شهادة المجني عليه وترتكن إليها في حكمها ومرد اطمئنانها أنها جاءت متسقة مع واقع الدعوى ومتضمنة تفصيلات عن مكان الواقعة والطرق التي سلكها المتهمون للوصول إليه» إذ إنه لا يفيد لأن يكون أهلاً للشهادة وخاصة أن التقريرين الفنيين قد قطعا بأنه غيرمسئول عن تصرفاته وغير مدرك للأمور، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم الطعين من أدلة أخرى حيث أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. حيث أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز البحرينية بأن تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤدى ذلك سقوط أحدها أو استبعاده تعذر التعرف على مبلغ أثر هذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. وعلية يكون الحكم الطعين قد خالف القانون ومشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالفساد في الاستدلال والإخلال بحق المستأنفين في الدفاع والقصور بالتسبيب وذلك حين عول على أقوال المجني كسبب للإدانة رغم أنه دليل غير صالح للإدانة وذلك لثبوت عدم أهلية المجني عليه وتخلفه العقلي وعدم قدرته على التمييز وإدراك الأمور بتقارير فنية قاطعة ولما كانت أقوال المجني عليه هي السند الرئيسي للاتهام المسند إليه وكان هذا الدليل قد سقط ومن ثم تنهار معه كل الأدلة في الدعوى وهو ما أيدته محكمة التمييز في الطعن المقام من المستأنفين على الحكم الصادر في الاستنئاف الماثل والذي ترتب عليه نقض الحكم لما شابه من عيب، الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفين عما أسند إليهم من اتهام. كما دفع وكيل المتهمين المحامي محمد الجشي بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك حينما قطع الحكم الطعين بصحة أقوال مقدم الشكوى ووعيه وإدراكه كاستنتاج احتمالي من المحكمة على الرغم من عدم جواز فصلها في المسائل الفنية البحتة. وحيث أن الحكم الطعين قد بت في مسالة فنية بحتة وأنه خول نفسه أمراً لا يملكه القاضي إذ خول نفسه الحق في تقييم حالة المجني عليه المرضية والنفسية والعقلية فيكون الحكم الطعين بذلك قد أخطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

مشاركة :