أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف، قضى بالسجن خمس سنوات والإبعاد عن الدولة، ضد امرأة متهمة بالسرقة وحجز حرية أخرى، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. وبينت المحكمة في حيثيات قرارها أن العقوبة المقدرة لجريمة حجز شخص، المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي، هي السجن المؤبد. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحكمة، لاتهامها بحجز حرية المجني عليها في مقر عملها بطريق الحيلة، وسرقة مبالغ مالية منها، وتهديدها بارتكاب جناية ضد طفلتها. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنتين عن التهمتين الأولى والثانية، وحبسها سنة واحدة عن التهمة الثالثة، وأمرت بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ثم استأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمحكوم عليها، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والحكم من جديد بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهم المرتبطة المسندة إليها، وبإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة. وذكرت النيابة العامة في طعنها، أن حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، لأنه قضى بسجن المتهمة خمس سنوات عن التهم المسندة إليها للارتباط، معتبراً أن عقوبة جريمة السرقة هي الأشد، في حين أن جريمة الحجز، المدانة بها المتهمة والمعاقب عليها بالسجن المؤبد، هي الأشد، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مبينة أن العبرة في تحديد أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي تقدير القانون لها، أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية، وطبقاً لترتيبها في المادة (66) من قانون العقوبات الاتحادي، لا بحسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة. كما أن القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة سجن المؤبد، أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة السجن المؤقت، لما كان ذلك وكانت العقوبة المقدرة لجريمة حجز شخص، المنصوص عليها في المادة (344/2/5)، من قانون العقوبات الاتحادي، هي السجن المؤبد فهي أشد من العقوبة المقدرة لجريمة السرقة المنصوص عليها في المادة (388/2) من القانون ذاته، وهي السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات. وأشارت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف لم يلتزم هذا النظر واعتبر بعد قيام الارتباط بين التهم المسندة إلى المتهمة، أن الجريمة الأشد هي جريمة السرقة وليست جريمة حجز شخص، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، ما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في ما قضى به من عقوبة مع الإحالة.
مشاركة :