ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية، شركة تأمين بدفع 50 ألف دينار لبنغالي صدمته سيارة تقودها بحرينية، فأصيب بفقدان البصر والذاكرة وعاهة مستديمة بلغت نسبتها 80 في المئة. وكان البنغالي قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام شركة التأمين بأن تؤدى للمدعين مبلغ 60000 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً والفائدة بواقع 10 في المئة سنوياً من تاريخ الحادث وحتى تمام السداد وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال إنه تسببت قائدة سيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها خطأً في إحداث إصابة المدعي نتيجة إهمالها وتقصيرها وقد لحقت به من جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية مما حدا به إقامة الدعوى بطلباته. وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة الكبرى الرابعة ومثل فيها المدعي والمدعى عليهما كلٌّ بوكيل قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ألمت بها المحكمة من بينها شهادة من نيابة التنفيذ الجنائي وقدمت الحاضرة عن المدعى عليها شركة التأمين مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وبجلسة 29 مايو/ أيار 2016 قررت المحكمة عرض المدعي على اللجان الطبية، وانتهى التقرير إلى إصابة المدعي بالرأس مع نزيف داخلي دماغي عولج ونتج عن ذلك فقدان البصر والذاكرة وعدم التحكم بالأطراف وقدرت نسبة العجز المتخلف عن الحادث 80 في المئة من العجز الكلي. وحيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كانت المادة (158) من القانون المدني تقضي بأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 99 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية. ولما كان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية رقم 1913 لسنة 2013 رفعت على قائدة السيارة المتسببة في الحادث بتهم تسببها خطأ في المساس بسلامة وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقيادة مركبة آلية بصورة تعرض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، فقضت المحكمة الجنائية بإدانتها تأسيساً على أن ركن الخطأ قد ثبت في جانبها ثبوتاً قاطعاً، ولما كان البين من وقائع ذلك الحكم أن هذا الخطأ الذي ارتكبته كان السبب في حصول الحادث المؤدي لإصابة المدعي. كما أن الثابت من الشهادة الصادرة عن رئيس نيابة التنفيذ الجنائي المرفق نسخة منها بالملف بأن الحكم سالف البيان لم تتم معارضته، ونفذت المتهمة الحكم وسددت مبلغ الغرامة المقضي بها، قد أصبح نهائياً وباتاً بالنسبة لقائدة السيارة المتسببة بالحادث بعدم الطعن عليه وحال فوات ميعاده. ولما كان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي نشأ عنه الضرر الذي أصاب المدعي وهو الذي يستندوا إليه في الدعوى المدنية الراهنة فإن الحكم الجنائي المذكور إذ قضى بإدانة قائدة السيارة مرتكبة الحادث لثبوت الخطأ في جانبها يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع العمل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه أو أن تعيد بحثه. وحيث إنه عن طلب المدعي بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي فلما كان من المقرر أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي وأن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع وأن الضرر يقوم بدوره على عنصرين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، كما أنه من المقرر أن مجرد المساس بسلامة الجسد هو ضرر مادي يحق التعويض عنه. كما أنه من المقرر أن الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنة وفقاً للأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق إما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون وجرم التعدي عليه، فإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم بأي أذى آخر من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتحقق بمجرده قيام الضرر المادي ويعتبر إخلالاً بمصلحة مالية للمضرور والضرر الأدبي هو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله ويجب التعويض عنه كما هو الشأن في الضرر المادي بشرط أن يكون الضرر متحققاً غير احتمالي والضرر الأدبي قابل للتعويض بالمال وقد نص المشرع على ذلك صراحة. ولما كان ذلك وكان الثابت من خلال التقرير المروري وتقرير اللجان الطبية المقدمة صورتهما من المدعي قد لحقت به من جراء الحادث إصابة تمثلت بإصابات بالرأس مع نزيف داخلي دماغي عولج ونتج عن ذلك فقدان البصر وفقدان الذاكرة وعدم التحكم بالأطراف وبنسبة عجز متخلف عن الحادث 80 في المئة من العجز الكلي. الأمر الذي تخلص من خلاله المحكمة إلى أنه لحقت به أضرار مادية تمثلت في الاعتداء علي سلامة جسده والإخلال بحقه في سلامته وأحداث أصابته سالفة البيان وجعله في حال مغاير لما قبل الحادث، كما أن البين أنه قد أصابه ضرر أدبي تمثل فيما ألم به من هم وحزن وأسى من التعدي عليه وإحداث أصابته وما وصلت حالته وهو ما أصاب عاطفته ومشاعره الأمر الذي تخلص من خلاله المحكمة إلى أنه قد لحقت به إصابة في بالرأس مع نزيف داخلي دماغي عولج ونتج عن ذلك فقدان بصره وفقدان الذاكرة وعدم التحكم بالأطراف وبنسبة عجز متخلف عن الحادث 8 في المئة من العجز الكلي الأمر الذي تخلص من خلاله المحكمة إلى أنه قد لحقت به أضرار مادية تمثلت في الاعتداء على سلامة جسده والإخلال بحقه في سلامته وجعله في حال مغاير لما قبل الحادث وإنه قد لحق بها ضرر مادي محقق من جراء الفعل الضار، كما أن البين أنه قد أصابه ضرر أدبي تمثل فيما ألم بها من هم وحزن وأسى من التعدي عليه وإحداث أصابته وهو ما أصاب عاطفته ومشاعره. فإن المحكمة تقدر التعويض الجابر لتلك الأضرار المادية والأدبية طبقاً لظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 50000 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً. وحيث إنه عن مسئولية المدعى عليها شركة التأمين فلما كانت المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1987 تقضي بأنه يجب أن تغطي وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة السابقة المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسمانية والمادية من حوادث المركبات إذا وقعت في البحرين. ومع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يقصد بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به من تعويض ويشمل ذلك التعويض عن وفاة أي شخص أو عن أية إصابة جسمانية تلحق أي شخص من حادث للمركبة المؤمن عليها وكذلك الأضرار المادية الناشئة عن هذا الحادث، كما أنه من المقرر أن للمضرور من حادث سيارة مؤمن من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها. الرجوع مباشرة على شركة التأمين. ولما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة التأمين سارية وقت ارتكابه أخذاً من الثابت من تقرير الحادث المقدم صورته ومن ثم تلتزم بقيمة ما يحكم به قضائياً عملاً بنص المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1987. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة التأمين بأن تؤدي للمدعي مبلغ 50000 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً والفائدة بواقع 2 في المئة سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وألزمتها بالمصاريف في حدود المبلغ المقضي به وعشرين ديناراً مقابل أتعاب محاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
مشاركة :