90 يوماً إجازة الأمومة لموظفــات حكومة دبي تبـــدأ من تاريخ الولادة

  • 5/1/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (14) لسنة 2017 بشأن إجازة الأمومة والوضع والرعاية للموظفات في حكومة دبي، بهدف إيجاد التوازن السليم بين الحياة العملية والحياة الأسرية للموظفات، وتعزيز حقوق المرأة العاملة، وكذلك توفير أطر تشريعية داعمة للتوازن بين الجنسين. وتطبق أحكام المرسوم على الموظفات العاملات لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، وعلى كل إجازة أمومة أو وضع أو استراحة رضاعة تم منحها للموظفة قبل العمل بهذا المرسوم، ولم تكتمل مدتها. وبحسب المرسوم، تستحق الموظّفة المعيّنة في وظيفة دائمة، سواء بنظام الدوام الكامل أو الجزئي، إجازة أمومة لمدة 90 يوماً، تبدأ من تاريخ الولادة، ويجوز لها طلب بدء هذه الإجازة قبل 30 يوماً على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة، شريطة أن تكون المدة متصلة. كما يجوز الجمع بين إجازة الأمومة والإجازة الدورية، وكذلك الإجازة من دون راتب، بحد أقصى 120 يوماً من بداية إجازة الأمومة. دار الحضانة نصّ المرسوم على أن تُنشأ في مقر الجهة الحكومية دار للحضانة، لتوفير الرعاية اللازمة لأطفال الموظفة، الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، متى بلغ عدد أطفال الموظفات الأمهات في الجهة الحكومية 20 طفلاً فأكثر، وإذا لم يبلغ عدد الأطفال هذا الرقم، جاز أن تشترك أكثر من جهة حكومية في توفير دار حضانة مُشتركة لرعايتهم، ويجوز للجهة الحكومية التعاقد مع دار للحضانة قريبة من مقرها، في حال لم يتوافر لديها مكان خاص لذلك. • 120 يوماً حداً أقصى للإجازة من دون راتب، بداية من إجازة الأمومة. كما نصّ المرسوم على استحقاق الموظّفة، التي أجهضت جنينها قبل بدء الأسبوع الـ24 من حملها، إجازة مرضية، تتحدد مدتها بناء على تقرير طبي معتمد من الجهة المختصّة، ويتم منحها إجازة وضع لمدة 60 يوماً إذا أنجبت طفلاً ميتاً، أو إذا أجهضت جنينها بعد بدء الأسبوع الـ24، وذلك بناءً على تقرير طبي معتمد من تلك الجهة. وتمنح الموظّفة التي تضع مولوداً من ذوي الإعاقة، إجازة رعاية تبدأ من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة حتى يبلغ وليدها عامه الأول، ويجوز تمديد هذه الإجازة بقرار من مسؤول الجهة الحكومية، أو من يفوّضه، لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهة المختصّة. وتستحق الموظّفة، التي يتم منحها إجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم، الراتب الشهري طوال مدة إجازتها، ولا يصرف لها خلال هذه المدّة أي علاوة أو بدل يرتبط بمزاولة عملها، كعلاوة طبيعة العمل، أو بدل استخدام الهاتف النقال، وما في حكمها. كما تحتسب العطل الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية من ضمن مدّة الإجازة، وتعتبر مدّتها خدمة فعليّة للأغراض كافة، بما في ذلك استحقاق تذاكر السفر والإجازة الدورية، ولا يجوز ترحيل إجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية أو أي جزء منها إلى السنة التالية، كما لا يجوز استبدالها ببدل نقدي. وإذا كانت مدّة إجازة الأمومة أو الوضع أو استراحة الرضاعة، التي تم منحها للموظّفة، لم تكتمل وقت العمل بهذا المرسوم، فإنه تتم زيادة استحقاقها من الإجازة أو الاستراحة بما يعادِل الفرق بين المدّة التي انقضت والمدّة المقرّرة بموجب أحكامه. أما إذا كانت مدّة الإجازة التي تم منحها للموظّفة قد انتهت قبل العمل بهذا المرسوم، فإنه لا تتم زيادة استحقاقها من الإجازة أو الاستراحة. ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من مارس 2017.

مشاركة :