الرياض (وكالات) في تطورات قضية حادثة رافعة الحرم، نقضت محكمة الاستئناف السعودية حكم المحكمة الجزائية في مكة الصادر في يناير الماضي، والذي قضى بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة، فيما اعترض «المدعي العام» على الحكم الصادر، وأعاد الاستئناف ملف القضية إلى المحكمة الجزائية للفصل فيها. يذكر أن الحادثة أسفرت عن أكثر من 110 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام في العام 2015. وكانت المحكمة في يناير أسقطت التهم الموجهة إلى 13 شخصاً في قضية سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن السعودية في الحرم المكي قبيل انطلاق موسم الحج العام 2015. وجاء حكم المحكمة الجزائية، بعد أن دفع المتهمون خلال الجلسات بانتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة، وما نتج عنها من وفيات، وإصابات، وأضرار، إضافة إلى تقديم بعض التقارير، والدفوعات التي قدمتها «شركة بن لادن» خلال التحقيق، حيث أكدت أن حالة الطقس غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديدة، وكانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط. وأوضح المدعي العام في لائحة الدعوى إثبات وجود قصور في وسائل السلامة وعدم وجود رخصة استخدام للرافعة التي سقطت، وعدم توافر دليل تشغيل مترجم باللغة العربية بمقصورة الرافعة، وعدم تزويد سائقي الرافعة بتقارير عن أحوال الطقس يعد مخالفاً للائحة قواعد السلامة، ويسأل عنها مراقبو السلامة والمسؤولون عنهم في الشركة. وحمّل المدعي العام، مدير عام مشروع توسعة المطاف في المسجد الحرام المسؤولية، كونه مديراً عاماً للمشروع، ومن واقع إدارته لكل العاملين فيه ومن ضمنهم الأشخاص المعنيون بالسلامة، لافتاً إلى أنه مدان بمخالفة لائحة قواعد السلامة من ناحية مسؤوليته عن شؤون السلامة، ومن ناحية إدارته للعاملين في المشروع. وسجل ملف القضية مثول 13 متهماً، خلال جلسات المحاكمة التي شهدت تسليم، واستلام، وتبادل المذكرات بين «المتهمين» و«المدعي العام» أمام ناظر القضية، إذ دفع المتهمون بعدة نقاط تبرئ ساحتهم. وأصدرت المحكمة الجزائية حكمها السابق بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى، نظراً إلى أن «المحكمة غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة».
مشاركة :